الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - الشرط السادس النصاب
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب و على الصناع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة» [١]، و غيرها فإن المنصرف منها مئونة السنة.
و استشكل بعض الفقهاء في ذلك نظرا الى بعض الإطلاقات، كما في معتبرة ابن راشد، قلت له: «أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال ٧: ما يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ فقال ٧: في أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم). قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال ٧: إذا أمكنهم بعد مئونتهم» [٢].
و قوله ٧ في مكاتبة إبراهيم «الخمس بعد المؤونة، و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان» [٣].
و قوله ٧ في مكاتبة علي بن مهزيار «و لم أوجب ذلك عليهم في متاع، و لا آنية و لا دواب و لا خدم، و لا ربح ربحة في تجارة، و لا ضيعة إلّا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا منّي عن مواليّ، و منّا مني عليهم، لما يغتال السلطان من اموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم» [٤]، فإن مفاد التعليل التحليل إذا احتاجوا الى المال في معيشتهم و ليس مفاده إخراج مئونة السنة فلا يلزم الخمس إذا احتاج مستخرج المعدن- مثلا- في معيشته الى جميع ما
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.