الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - الشرط السادس النصاب
يبقى شيء و هو أن السيد الخوئي علّق على قول السيد اليزدي في المقام «فالأحوط الاختبار» [١].
قال (قدس سره): و الأظهر عدمه. و لا يخفى ما فيه إلّا على ضرب من التأويل، إذ لا شك في أنه أحوط.
الرابع: يختلف متعلق النصاب حسب اختلاف الموارد التي يعتبر فيها، و هي:
١- المعدن: فإنه يتصور فيه وجوه:
الأول: أن يكون الإخراج دفعة واحدة و قد بلغت النصاب، و لا شك في تعلق الخمس به، و هذا هو المتيقن من الفرد الحقيقي عند الجميع.
الثاني: أن يتعدد الإخراج، و لم يكن كل واحد منه بالغا حدّ النصاب إلّا المجموع، و هذا أيضا يلحق بالأول، فإن الدفعة إما حقيقية أو حكمية، و لا إشكال فيه، قال في العروة: و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج المجموع [٢]، لأن ذلك لا يضرّ بالصدق العرفي فيشمله إطلاق الأدلة.
الثالث: أن يتعدد الإخراج بحيث يكون كل واحد منه في نظر العرف إخراجا مستقلا، و قد اختلفوا فيه، فعن جمع الانضمام كالصورة الثانية اخذا بإطلاق البلوغ الوارد في صحيح البزنطي المتقدم.
و عن آخرين عدمه، لانحلال الإطلاق بحسب كل إخراج بانفراده فيكون كل فرد مستقلا بالنسبة الى الفرد الآخر، قال السيد الخوئي: نظير ما
[١] العروة الوثقى المسألة: ١٣ من فصل ما يجب فيه الخمس.
[٢] العروة الوثقى المسألة: ١٥ من فصل ما يجب فيه الخمس.