الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - الشرط السادس النصاب
أولا: بالإجماع المتكرر في كلماتهم.
و ثانيا: الإطلاقات و العمومات الدالة على وجوب الخمس مطلقا.
و ثالثا: الأصل السالم عن المعارض.
فلا يشترط النصاب في وجوب الخمس في المذكورات فيجب فيها مهما بلغ مقدارها من حيث القلة و الكثرة.
أما الجهة الثانية فيقع الكلام في كل واحد من غنائم دار الحرب و الكنز و الغوص و المعادن.
١- الغنائم، فالمشهور عند الفقهاء عدم اعتبار النصاب فيها فيجب الخمس مطلقا قال السيد اليزدي: «لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح» [١].
و في الجواهر «لا أعرف فيه خلافا». و يدل عليه ظهور الإطلاق و عدم الدليل على التقييد. خلافا للشيخ المفيد (قدس سره) حيث أعتبر بلوغ قيمتها عشرين دينارا، و قال في الجواهر: و هو ضعيف لا نعرف له موافقا و لا دليلا بل هو على خلافه محقق. إذ إطلاق نصوص الغنيمة يدفعه كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧: «و ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة» [٢] و غيرها.
٢- الكنز و الظاهر إنه لا إشكال في اعتبار النصاب فيه قال السيد في العروة: «و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينار» [١].
[١] العروة الوثقى رقم المسألة ٤ من فصل ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.