الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
اختصاصها بما انتقل من بني أمية و لا تشمل غيره، و ان كان موردها تعميم التحليل.
٣- ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير و زرارة، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «كان أمير المؤمنين ٧ يقول: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و أبنائهم في حلّ» [٣].
و لا ريب في عموم مورد التحليل كما في سابقه
٤- ما رواه الصدوق في الفقيه عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك» ٤.
و الظاهر منه عموم مورد التحليل من دون اختصاص بخمس الغنائم، كما ادعاه بعض، مستدلا عليه بجهل الناس بحكم أرباح المكاسب حتى الشيعة.
و انه عجيب فإنه كيف يكون الجهل- على فرض تحققه بالنسبة الى الشيعة الذين كانوا يعلمون بالحكم من حين تشريعه- سببا في سقوط الحكم الوضعي، و هو تعلق الخمس بالأرباح.
مضافا إلى أن الإمام ٧ في مقام الامتنان و بيان عظيم حقهم على الأمة، لأنهم يعيشون في فضل مظلمتهم، فلا وجه لتخصيص الحديث بخصوص غنائم دار الحرب. فالموضوع عام يشمل الجميع.
٥- ما رواه الشيخ في التهذيب عن حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ
[٣] (٢) (٣) و (٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ١٨ و ١ و ٧.