الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الطيبين، فإنه محلّل لهم و لميلادهم» [١].
(٢) و ما رواه الشيخ أيضا بسنده عن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «قال أمير المؤمنين ٧ لفاطمة ٣: أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد اللّه ٧: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» [٢].
(٣) و ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: «انّ أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكوا أولادهم» [٣].
و غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اختصاص الإباحة لشيعتهم فقط، و يختص موردها بالمناكح التي تسبى في الغنائم الحربية، و قد انتفى موضوعها في هذه الاعصار فلا تنافي بينها و بين ما دلّ على حرمة التصرف في الخمس مطلقا أيضا، لما عرفت من أنه اذن خاص في موضع معين للشيعة فقط فتخصص تلك الأخبار.
الرابع: ما يستفاد منها تحليل الخمس من مطلق الغنيمة و الفوائد من أرباح المتاجر و الأموال و غيرها مما تنتقل الى الشيعة و تقع تحت تصرفهم،
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ١٠.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ١٩.