الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٧٤ - الشبهة الخامسة- لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح
بعض القبائل ما أخذ منهم من خمس الفوائد الى الرسول ٦ نذكر بعض منها تتميما للفائدة و تذكيرا بما سبق:
١- قوله ٦: «و تعطوا الخمس من المغنم» [١] كما في كتابه الى عبد القيس عند ما قدم وفدهم عليه، و مثله في كتابه لبني ثعلبة بن عامر [٢].
و الظاهر ارادة المعنى الحقيقي من كلمة (المغنم) الذي هو مطلق ما يفوز به الإنسان فإن الرسول ٦ لم يطلب الّا المقدور منهم، و خمس غنيمة الحرب لم يكن مقدرا لهم لأنهم كانوا في موضع ضعف لا يمكنهم الحرب و القتال مع المشركين.
٢- قوله ٦: «من المغانم خمس اللّه» كما في كتابه لعمرو بن حزم [٣] و كتابه الى شرحبيل بن كلال، و نعيم بن كلال، و حارث بن كلال، رؤساء قبيلة ذي رعين و معافر و همدان [٤]. و كتابه لفجيع و من تبعه [٥]. و كتابه لجنادة الأسدي و قومه [٦]. و كتابه لملوك حمير ١.
[١] صحيح البخاري ج ١ ص: ١٣ و ١٩، و ج ٣ ص: ٥٣، و ج ٩ ص: ١٦٠ باب و اللّه خلقكم و ما تعملون في كتاب التوحيد، و صحيح مسلم ج ٢ ص: ٣٥.
[٢] الاصابة ج ٢ ص: ١٨٩.
[٣] فتوح البلدان ص: ٨١.
[٤] تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك ج ١ ص: ١٥٧.
[٥] طبقات ابن سعد ج ٩ ص: ٣٠٤.
[٦] طبقات ابن سعد ج ١ ص: ٢٧٠.
[٧] (١) سيرة ابن هشام ج ٤ ص: ٢٥٨.