الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٦١٤ - الجواب
فيما هو أعم من موارد الخصومة مثل قوله تعالى: «فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» [١].
و الحكم في هذه الآية هو الاعم من الامر و القضاء. و كذا في قوله تعالى: «إن اللّه يحكم ما يريد» [٢]. و لهذا السبب يشمل حكم الحاكم الموضوعات غير القضائية مثل الحكم بثبوت الهلال، أيضا و إن كان هناك كلام في حجيته.
و الحاصل أن مورد السؤال في المقبولة و إن كان خصوص الموارد القضائية و لكن جواب الإمام ٧ أعمّ، و لهذا يمكن اعتبار مفاد المقبولة أعم من ولاية القضاء و ولاية الحكم و الحكومة. «فإني قد جعلته عليكم حاكما» [٣].
[١] سورة المائدة: ٤٨.
[٢] سورة المائدة: ١.
[٣] قال المرحوم النراقي في كتابه (العوائد: ٥٤١ ط قم عام ١٤١٧ مكتب الإعلام الإسلامي) في إيضاح مفهوم «الحكم» الوارد في المقبولة: «و ليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع، لأعميّته لغة و عرفا و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...».
و إن اعتبر- في بقية كلامه- لفظ القضاء أيضا مرادفا للحكم، يعني أنه جعلهما معا أعم من موارد الخصومات، و لهذا استدل برواية أبي خديجة.