الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٩٧ - المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء
١- هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء؟
٢- هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه؟
٣- هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه؟
كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق، و دونك البحث المفصل فيها:
المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء:
في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء، و يتلخص ما سبق في النقاط التالية:
أ- منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي (و هو وليّ الأمر أو نائبه) [١] و دون النيابة و النصب من جانب الإمام ٧ لا يكون القضاء جائزا و مشروعا.
ب- الإمام ٧ أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء [٢].
ج- العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه و اعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره [٣].
و من العلماء [٤] من جوّز قضاء غير المجتهد، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد، ثم يقضي.
و قبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين:
(الأول): تأسيس الأصل.
(الثاني): تحرير محل النزاع.
[١] يستفاد هذا المطلب من آيات و روايات تمّ توضيحها في الصفحة ٣٧٩ و ما بعدها.
[٢] هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة ٣٨١ و ما بعدها من هذا الكتاب.
[٣] هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة ٣٨٨ و ما بعدها من هذا الكتاب.
[٤] مثل صاحب الجواهر في ٤٠: ١٥.