الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٧٦ - أ- حكم القاضي المنصوب
الدعوى، و الحكم الجزئي بالثبوت و اللاثبوت لمورد النزاع [١] مثل الحكم بأن هذه المرأة زوجة الرجل الفلاني، أو أن هذا البيت ملك فلان أو لا، و يؤدى ذلك بلفظ: «حكمت أو قضيت».
و حكم القاضى نافذ، و واجب التنفيد و الإجراء على الجميع.
أقسام القضاة:
القاضي المنصوب.
القاضي الاضطراري.
قاضي التحكيم.
قاضي الأمر بالمعروف.
لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات.
أ- حكم القاضي المنصوب:
يعني: حكم الشخص الذي يعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة، و وليّ أمر
[١] نلفت نظر القارئ إلى التعاريف الواردة في الكتب الفقهيّة للقضاء.
القضاء: «هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه» (مباني تكملة المنهاج ١: ٣).
القضاء: «هو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الأمر بينهم» (العروة الوثقى ٣: ٢).
القضاء: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البريّة باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (مسالك الإفهام تأليف الشهيد الثاني حسب نقل قضاء الآشتياني: ٢).
القضاء: «ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام ٧» (دروس الشهيد الأول). و التفسير الأول و الثاني يفسر عمل القضاء و التفسير الثالث و الرابع تفسير لولاية القضاء.