الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦٣ - و أيضا ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى
فلا يعلم سقوطه، فلا وجه للحكم بالسقوط مع عدم إحرازه.
و قد يقال: هذا يتمّ فيما لو كان هناك إطلاق لفظي يحتمل سقوطه وإطلاق لفظي
آخر يقطع بسقوطه، وهذا خلاف مفروض الكلام، فإنّ محلّ الكلام هو أنّ الأصل
العملي مع عدم وجود الأصل اللفظي ما ذا يقتضي؟و من المعلوم أنّ أمر محتمل
الأهمّيّة مع عدم وجود إطلاق لفظي يدور بين كونه واجبا مطلقا أو مشروطا،
وكلّما دار أمر الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا فالأصل يقتضي كونه مشروطا،
لأنّ وجوبه مع وجود الشرط قطعيّ وبدونه مشكوك يرفع بالبراءة العقليّة
والنقليّة.
و الجواب: أنّ الشكّ في كون شيء مشروطا أو مطلقا-و إن كان المرجع فيه هو
البراءة-رجوعه إلى الشكّ في فعليّة أصل التكليف عند عدم وجود الشرط إلاّ
أنّه تامّ في غير موارد يكون الشكّ فيها في التكليف من حيث الشكّ في العجز
عن امتثال ما هو مكلّف به على تقدير التمكّن قطعا، فإنّ العقل مستقلّ في
أمثال هذه الموارد بالاشتغال ما لم يحرز العجز عن الامتثال.
و الحاصل: أنّ الشكّ في التكليف إن كان من جهة الشكّ في القدرة وعدمها، لا
يكون موردا للبراءة، والمقام من هذا القبيل، فإنّ الشكّ في التكليف بما
تحتمل أهمّيّته بالخصوص وكون وجوبه مطلقا غير مشروط بعدم الإتيان بالآخر
نشأ من التزاحم في مقام الامتثال، وأنّ الإتيان بالآخر هل هو معجز عن
الإتيان بهذا المحتملة أهمّيّته أم لا؟و حيث إنّ الملاك في كلّ منهما معلوم
أنّه وصل بحدّ الإلزام بحيث لو قدر على إنقاذهما معا لوجب قطعا، فلا بدّ
عند العجز عن إنقاذهما من مراعاة الملاك بقدر الإمكان، فإذا استوفى ملاك ما
هو محتمل الأهمّية، يصحّ له الاعتذار، وليس للمولى أن يؤاخذه على تفويت
ملاك الآخر، فإنّ المستوفى إمّا بقدر المفوّت أو أزيد بمقدار، وأمّا لو