الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٤ - آية النفر
مطلقا، ثقة كان أو غيره، غاية الأمر أنّ يقيّد إطلاقه بالعدالة بدليل خارجي.
و الحقّ ما أفاده شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-من تماميّة دلالة الآية على ذلك،
وأنّ دلالتها على المطلوب أقوى من دلالة آية النبأ عليه، لكثرة الإيرادات
الواردة عليها، وأنّ تضعيف شيخنا العلاّمة الأنصاري-أعلى اللّه
مقامه-دلالتها على ذلك وتصديقه من[١]شبه الاستدلال بها على حجّيّة الخبر الواحد بالاستدلال عليها بالنبوي المشهور«من حفظ على أمّتي أربعين حديثا»[٢]إلى آخره لم يكن مترقّبا منه قدّس سرّه[٣].
و قد أورد عليها إشكالات.
منها: أنّ الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر عند إنذار المنذر الواحد، بل
تكون في مقام بيان وجوب النفر والتفقّه والإنذار، وأمّا وجوب الحذر فلعلّه
مقيّد بصورة حصول العلم.
و فيه: أنّ التقييد بالعلم في المقام لغوا لا معنى له، إذ معنى التقييد-كما
قرّر في مقرّه-أن يزاد قيد على الموضوع مع حفظ عنوان الموضوع، كما في
«أعتق رقبة»فإنّ موضوع الحكم-و هو الرقبة-محفوظ بعد ازدياد قيد الإيمان، لا
إلغاء عنوان الموضوع ورفع اليد عنه، وتقييد وجوب الحذر بصورة حصول العلم
موجب لإلغاء عنوان الإنذار الّذي هو موضوع لوجوب الحذر، إذ العلم هو حجّة
بنفسه، وبعد حصول العلم بالمحذور يجب الحذر، سواء كان هناك فالدليل
أعمّ من المدّعى. وبعبارة أخرى: ليس مدلولها كمدلول قوله عليه السلام: «لا
ينبغي التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا». (م).
[١]المراد بالموصول هو الشيخ البهائي في أربعينه: ٧١.
[٢]الخصال: ٥٤١-١٥، ثواب الأعمال: ١٦٢-١، كنز العمّال ١٠: ٢٢٤-٢٢٥-٢٩١٨٢ -٢٩١٨٩.
[٣]أجود التقريرات ٢: ١١١، وانظر: فرائد الأصول: ٨١.