الهداية في الأصول
(١)
الجزء الثالث
٤ ص
(٢)
الكلام في الأدلّة العقليّة والشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط
٥ ص
(٣)
و قبل الخوض في المقصود ينبغي التكلّم في القطع وأحكامه
٥ ص
(٤)
ثمّ إنّ البحث في القطع يقع من جهات ثلاث
٨ ص
(٥)
أمّا الجهة الأولى
٨ ص
(٦)
و هنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها
١٣ ص
(٧)
الأوّل التجرّي، ويقع الكلام فيه في جهات
١٣ ص
(٨)
الثانية-و هي جهة أصوليّة- يبحث فيها في مقامين
١٣ ص
(٩)
الأولى أنّ تعلّق القطع بحرمة شيء أو وجوبه هل يوجب تغيّره
١٩ ص
(١٠)
الجهة الثالثة في حرمة الفعل المتجرّى به
٢٠ ص
(١١)
و أمّا الكلام في الجهة الثالثة-و هي الجهة الكلاميّة
٢٦ ص
(١٢)
بقيت أمور
٢٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني في أقسام القطع
٣٥ ص
(١٤)
و أمّا الكلام في قيام الأصول المحرزة
٥٤ ص
(١٥)
بقي شيء
٥٧ ص
(١٦)
الأمر الثالث
٥٩ ص
(١٧)
الأمر الرابع هل القطع بالحكم يقتضي الموافقة التزاما
٦٣ ص
(١٨)
فهناك جهتان
٦٤ ص
(١٩)
ثمّ إنّه نسب إلى بعض الأخباريّين عدم حجّيّة القطع بالحكم، الحاصل من غير الكتاب والسنّة
٦٨ ص
(٢٠)
الأوّل إدراك العقل مصلحة شيء أو مفسدته
٦٩ ص
(٢١)
الثاني إدراك العقل حسن شيء أو قبح شيء
٧٠ ص
(٢٢)
الأمر السادس في العلم الإجمالي
٧٦ ص
(٢٣)
و ثالثة من حيث حرمة المخالفة القطعيّة
٧٦ ص
(٢٤)
أمّا الجهة الأولى
٧٦ ص
(٢٥)
أمّا الجهة الثانية
٧٧ ص
(٢٦)
أمّا الجهة الثالثة
٨١ ص
(٢٧)
و أمّا الحيثيّة الأولى-و هي كفاية الامتثال الإجمالي وعدمها
٨٣ ص
(٢٨)
أمّا الأمر الأوّل من المقام الأوّل
٨٤ ص
(٢٩)
و أمّا الأمر الثاني من المقام الأوّل
٨٦ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني-أي ما يحتاج إلى التكرار من العبادات
٨٨ ص
(٣١)
و بعد ذلك يقع الكلام في أصل المقصد، وهو بيان الأمارات الظنّيّة
٩٤ ص
(٣٢)
الأوّل
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني في بيان إمكان التعبّد بالظنّ
٩٥ ص
(٣٤)
و ما استدلّ به ابن قبة على الاستحالة
٩٧ ص
(٣٥)
و نعني بالسببيّة سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة، وهي تتصوّر على أقسام ثلاثة
٩٩ ص
(٣٦)
و بعد ذلك يقع الكلام في مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة
١١٧ ص
(٣٧)
بقي الكلام في أمرين
١٢٠ ص
(٣٨)
و أمّا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات
١٢٧ ص
(٣٩)
منها الظهور في الألفاظ
١٢٧ ص
(٤٠)
فصل
١٣٧ ص
(٤١)
بقي الكلام في حجّيّة قول اللغوي
١٤٤ ص
(٤٢)
و قد قيل بخروجه واستدلّ له بوجوه
١٤٥ ص
(٤٣)
فصل في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد
١٥١ ص
(٤٤)
بقي في المقام أمر، وهو أنّه هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم عليه السلام مطلقا
١٥٤ ص
(٤٥)
و لا يخفى أنّ الملازمة العقليّة ممنوعة، وذلك لأنّه ليس مبناها إلاّ أحد أمرين
١٥٤ ص
(٤٦)
فصل في حجّيّة الشهرة
١٦١ ص
(٤٧)
فصل في حجّيّة الخبر الواحد
١٦٧ ص
(٤٨)
و استدلّ المانعون بوجوه
١٧٠ ص
(٤٩)
منها الإجماع
١٧٠ ص
(٥٠)
و منها الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا
١٧١ ص
(٥١)
و استدلّ لعدم حجّيّة خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والعمل بالظنّ
١٧٥ ص
(٥٢)
و ما استدلّ به المثبتون وجوه
١٧٦ ص
(٥٣)
نعم يبقى شيء آخر
١٨٠ ص
(٥٤)
هذا وقد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه
١٨١ ص
(٥٥)
آية النفر
٢١٢ ص
(٥٦)
آية الكتمان
٢١٨ ص
(٥٧)
آية الذّكر
٢٢٠ ص
(٥٨)
آية الأذن
٢٢١ ص
(٥٩)
فصل في الأخبار التي استدلّ بها لحجّيّة الخبر الواحد
٢٢٥ ص
(٦٠)
فصل
٢٢٧ ص
(٦١)
فصل في الوجوه العقليّة التي استدلّ بها على حجّيّة أخبار الآحاد
٢٣٣ ص
(٦٢)
بقي شيء، وهو أنّه لو كان كلّ من الأصل-لفظيّا أو عمليّا
٢٣٨ ص
(٦٣)
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجّيّة مطلق الظنّ، وهي أربعة
٢٤٣ ص
(٦٤)
الأوّل أنّ الظنّ بالتكليف يستلزم الظنّ بالضرر في مخالفة التكليف المظنون
٢٤٣ ص
(٦٥)
الثاني أنّه يدور أمر المكلّف
٢٤٥ ص
(٦٦)
ثمّ إنّ المقدّمة الأولى-و هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة إلزاميّة
٢٤٩ ص
(٦٧)
و أمّا المقدّمة الثالثة-و هي أنّا لسنا بمهملين كالبهائم بحيث نفعل ما نشاء
٢٥٠ ص
(٦٨)
و أمّا المقدّمة الرابعة-و هي أنّ القرعة والاستخارة والتقليد والاحتياط والرجوع إلى الأصل باطلة
٢٥١ ص
(٦٩)
المقصد السابع في الأصول العمليّة
٢٥٧ ص
(٧٠)
و كيف كان فقد وقع الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام بين الأصوليّين والأخباريّين
٢٦٣ ص
(٧١)
و قد استدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة
٢٦٣ ص
(٧٢)
أمّا الكتاب
٢٦٣ ص
(٧٣)
و أمّا السنّة فروايات
٢٦٥ ص
(٧٤)
منها-و هي العمدة- حديث الرفع
٢٦٥ ص
(٧٥)
الأوّل
٢٧٢ ص
(٧٦)
الثاني
٢٧٣ ص
(٧٧)
الأمر الثالث
٢٧٩ ص
(٧٨)
حديث الحجب
٢٨١ ص
(٧٩)
حديث الحلية
٢٨٣ ص
(٨٠)
حديث السعة
٢٨٩ ص
(٨١)
حديث الإطلاق
٢٩٠ ص
(٨٢)
و أمّا الإجماع فيمكن تقريره بوجوه
٢٩٣ ص
(٨٣)
الأوّل دعوى الاتّفاق على قبح العقاب بلا بيان
٢٩٣ ص
(٨٤)
تذييل وممّا استدلّ على البراءة في المقام هو الاستصحاب، وتقريره بوجهين
٢٩٨ ص
(٨٥)
أحدهما استصحاب عدم المنع، الثابت حال الصغر
٢٩٨ ص
(٨٦)
التقرير الثاني للاستصحاب هو استصحاب عدم الجعل في الشريعة
٣٠٤ ص
(٨٧)
و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط في المقام بالأدلّة الثلاثة
٣٠٧ ص
(٨٨)
أمّا الكتاب فبآيات
٣٠٧ ص
(٨٩)
منها الناهية عن القول بغير العلم
٣٠٧ ص
(٩٠)
و أمّا الأخبار فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة
٣٠٨ ص
(٩١)
و أمّا العقل فلاستقلاله بلزوم الاحتياط في كلّ محتمل التكليف
٣١١ ص
(٩٢)
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها
٣١٧ ص
(٩٣)
الأوّل أنّه حيث إنّ موضوع البراءة العقليّة عدم البيان وموضوع البراءة الشرعيّة هو الشكّ
٣١٧ ص
(٩٤)
الأمر الثاني أنّه لا شبهة في إمكان الاحتياط وحسنه عقلا في التوصّليّات مطلقا
٣٢٤ ص
(٩٥)
الأمر الثالث
٣٢٦ ص
(٩٦)
الأمر الرابع
٣٢٨ ص
(٩٧)
فالكلام فيها يقع في جهتين
٣٢٨ ص
(٩٨)
بقي الكلام في الثمرة
٣٣٧ ص
(٩٩)
الأمر السادس ذهب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة على عكس الأخباري
٣٣٩ ص
(١٠٠)
فصل في دوران الأمر بين محذورين
٣٥١ ص
(١٠١)
و يقع الكلام في مقامين
٣٥١ ص
(١٠٢)
الأوّل ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا
٣٥١ ص
(١٠٣)
المقام الثاني فيما إذا دار أمر شيء بين محذورين وكان أحدهما أو كلاهما تعبّديّا
٣٥٨ ص
(١٠٤)
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه
٣٦٣ ص
(١٠٥)
بقي قسم آخر
٣٦٥ ص
(١٠٦)
فصل في الشكّ في المكلّف به
٣٦٧ ص
(١٠٧)
و كيف كان يقع الكلام في مقامين
٣٦٧ ص
(١٠٨)
الأوّل في المتباينين
٣٦٧ ص
(١٠٩)
بقي هناك أمور ينبغي التنبيه عليها
٣٨١ ص
(١١٠)
أمّا مفهومها فالظاهر أنّ ليس لها معنى محصّل
٣٩٠ ص
(١١١)
أمّا حكم الشبهة غير المحصورة
٣٩٢ ص
(١١٢)
الأوّل في الاضطرار إلى البعض المعيّن
٣٩٦ ص
(١١٣)
المقام الثاني في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين
٤٠٠ ص
(١١٤)
بقي أمران
٤١٣ ص
(١١٥)
فصل في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، والكلام يقع في مقامين
٤١٧ ص
(١١٦)
المقام الثاني في الأقل والأكثر الارتباطيّين
٤٣٥ ص
(١١٧)
و يقع البحث في مقامين
٤٣٥ ص
(١١٨)
الأولى في جريان البراءة العقليّة
٤٣٥ ص
(١١٩)
الجهة الثانية من المقام الأوّل في جريان البراءة النقليّة
٤٤٧ ص
(١٢٠)
الأوّل
٤٥١ ص
(١٢١)
و حيث انجرّ البحث إلى بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٥٣ ص
(١٢٢)
الثالث
٤٥٣ ص
(١٢٣)
الثاني الدوران من جهة الشكّ في مرحلة المجعول ومقام الامتثال
٤٥٤ ص
(١٢٤)
الثالثة
٤٥٥ ص
(١٢٥)
و أمّا المسألة الثانية
٤٦٠ ص
(١٢٦)
و أيضا ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى
٤٦١ ص
(١٢٧)
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها
٤٦٤ ص
(١٢٨)
تحقيق المقام يقتضي البحث في جهات
٤٦٥ ص
(١٢٩)
و أمّا الزيادة
٤٧٢ ص
(١٣٠)
و الكلام يقع في مقامين
٤٧٨ ص
(١٣١)
فهنا مسائل ثلاث
٤٩٥ ص
(١٣٢)
خاتمة في شرائط الأصول
٤٩٩ ص
(١٣٣)
أمّا الاحتياط
٤٩٩ ص
(١٣٤)
فهنا مسائل ثلاث
٥٠٠ ص
(١٣٥)
الأولى فيما لا يحتاج إلى التكرار
٥٠٠ ص
(١٣٦)
المسألة الثانية ما علم أصل التكليف وتردّد متعلّقه بين أمرين
٥٠٢ ص
(١٣٧)
و أمّا البراءة
٥٠٤ ص
(١٣٨)
فالعقليّة منها
٥٠٤ ص
(١٣٩)
إلاّ أنّه استدلّ لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدم جريان البراءة الشرعيّة فيها بوجوه
٥٠٥ ص
(١٤٠)
أحدهما العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين موارد الشبهات بحيث لو فحص عنها لظفر بها
٥٠٥ ص
(١٤١)
و ثانيهما أنّ العقل مستقلّ بوجوب الفحص عمّا لا ينكشف غالبا للمكلّف من الأحكام إلاّ بالفحص
٥٠٧ ص
(١٤٢)
بقي في المقام أمران
٥٠٨ ص
(١٤٣)
ثمّ إنّ الفاضل التوني-قدّس سرّه-ذكر لجريان أصل البراءة شرطين آخرين
٥٢٤ ص
(١٤٤)
و بعد ذلك يقع الكلام في قاعدة لا ضرر
٥٢٧ ص
(١٤٥)
و تنقيح البحث فيها يتمّ بذكر أمور
٥٢٧ ص
(١٤٦)
الأوّل أنّ هذا المضمون قد نقل عن الفريقين بطرق مختلفة
٥٢٧ ص
(١٤٧)
الأمر الثاني في معنى ألفاظ الحديث الشريف
٥٣٢ ص
(١٤٨)
الأمر الثالث في فقه الحديث الشريف ومعنى هذه الهيئة التركيبيّة
٥٣٦ ص
(١٤٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٤٧ ص
(١٥٠)
الأوّل
٥٤٧ ص
(١٥١)
الأمر الثاني
٥٤٨ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث في بيان النسبة بين دليل«لا ضرر»و أدلّة الأحكام
٥٥٢ ص
(١٥٣)
الأمر الرابع أنّ الضرر المنفيّ هو الضرر الواقعي لا الضرر المعلوم عند المكلّف
٥٦٠ ص
(١٥٤)
الأمر الخامس أنّ دليل«لا ضرر»ناف للحكم الناشئ منه الضرر
٥٧٣ ص
(١٥٥)
الأمر السادس في تعارض الضررين
٥٧٦ ص
(١٥٦)
فهنا مسألتان
٥٧٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٠ - هذا وقد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه

و لذا يقبل قول ذي اليد الفاسق في طهارة ما في يده أو ملكيّته له حتى لو كان كافرا، وهكذا سوق المسلم والوثوق وإن كان من الطرق العقلائيّة التي أمضاها الشارع إلاّ أنّه بمقتضى الأدلّة الدالّة على اعتبار البيّنة في باب المخاصمات علمنا أنّه في تلك الموارد لا يكون الوثوق ممضى عند الشارع، فلذا لا يكون مصداقا للظهور والتبيّن، وكذلك الحال في الإخبار عن الارتداد، فإنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتبار البيّنة فيه هو: أنّ الوثوق فيه غير مفيد، وليس من مصاديق الظهور عند الشارع، ولذا لا يكون إخبار الفاسق الموثّق حجّة في باب الارتداد.
و بالجملة، ليس المراد بالتبيّن هو الوثوق حتى يلزم تخصيص المورد، لعدم حجّيّة خبر الفاسق، الموثوق به في الارتداد، بل المراد منه طلب الظهور، فلا بدّ في كلّ مورد أخبر الفاسق عن شي‌ء من أن يرى ما المصداق للظهور في ذلك المورد؟و الوثوق وإن كان مصداقا للظهور في جملة من الموارد إلاّ أنّه ليس من مصاديقه في باب الارتداد والمخاصمات بمقتضى أدلّة اعتبار البيّنة في تلك الأبواب.
و هذا هو الوجه في تقيّد المفهوم في نحوها، فإنّ مقتضى إطلاق المفهوم وإن كان حجّيّة خبر العادل مطلقا إلاّ أنّ دليل اعتبار البيّنة يقيّد إطلاق المفهوم، ويحكم بوجوب التعدّد في موارد خاصّة. و قد أشكل أيضا بدلالة المفهوم‌بأنّ مقتضى حجّيّة قول العادل إنّما هو قبول قول السيّد-قدّس سرّه-حيث أخبر بعدم حجّيّة خبر الواحد مستدلاّ بالإجماع، فحجّيّة خبر العادل، الّذي منه هذا الخبر المنقول عن السيّد-قدّس سرّه-مستلزمة لعدم حجّيّته، فلزم من وجودها عدمها.
و لا يخفى أنّ هذا الإشكال ليس كالإشكالات السابقة في كونه مختصّا بخصوص آية النبأ، بل يجري في جميع أدلّة حجّيّة خبر الواحد.