شرح اصول فقه
(١)
فهرست مباحث جلد دوم
٥ ص
(٢)
المقصد الثانى الملازمات العقلية
٩ ص
(٣)
دو مقدمه قبل از بيان مصاديق حكم عقل
١٠ ص
(٤)
1- - اقسام الدليل العقلى
١٠ ص
(٥)
2- - لما ذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
١٤ ص
(٦)
الباب الاول المستقلات العقلية
١٩ ص
(٧)
تمهيد
١٩ ص
(٨)
1- - مرحله اولى
١٩ ص
(٩)
2- - مرحله ثانيه
٢١ ص
(١٠)
3- - مرحله ثالثه
٢٢ ص
(١١)
4- - مرحله رابعه
٢٢ ص
(١٢)
سه بعد نزاع در حجيت قطع
٢٣ ص
(١٣)
1- - بعد اول
٢٣ ص
(١٤)
2- - بعد دوم
٢٣ ص
(١٥)
3- - بعد سوم
٢٣ ص
(١٦)
المبحث الاول(التحسين و التقبيح العقليان)
٢٥ ص
(١٧)
الامر الاول معانى حسن و قبح و بيان مورد نزاع
٣١ ص
(١٨)
الف معناى اول - كمال و نقص
٣١ ص
(١٩)
ب معناى دوم - لذت و الم
٣٣ ص
(٢٠)
ج حسن و قبح به معناى سوم - مدح و ذم
٣٧ ص
(٢١)
تنبيه
٣٧ ص
(٢٢)
العقل العملي و النظرى
٤٥ ص
(٢٣)
1- - تعريف قوه عاقله
٤٦ ص
(٢٤)
2- - تقسيم عقل به دو شعبه عملى و نظرى
٤٦ ص
(٢٥)
3- - چهار سؤال و جواب
٤٦ ص
(٢٦)
4- - اسباب حكم العقل العملي بالحسن و القبح
٥٠ ص
(٢٧)
5- - معنى الحسن و القبح الذاتيين
٦٠ ص
(٢٨)
6- - ادلة الطرفين
٦٥ ص
(٢٩)
دلائل اشاعره
٦٦ ص
(٣٠)
دلائل عدليه
٧٠ ص
(٣١)
المبحث الثانى ادراك العقل للحسن و القبح
٧٥ ص
(٣٢)
المبحث الثالث ملازمه بين حكم عقل و شرع
٧٨ ص
(٣٣)
معناى ملازمه حكم عقل و شرع
٧٨ ص
(٣٤)
توضيح و تعقيب
٨٤ ص
(٣٥)
جمعبندى
٨٥ ص
(٣٦)
نتيجه نهائى
٩٠ ص
(٣٧)
الباب الثانى غير المستقلات العقلية
٩١ ص
(٣٨)
تمهيد
٩١ ص
(٣٩)
المسألة الاولى الاجزاء«تصدير»
٩٢ ص
(٤٠)
المقام الأول الأوامر الاضطرارية
٩٦ ص
(٤١)
المقام الثانى الامر الظاهرى
١٠٦ ص
(٤٢)
تمهيد
١٠٦ ص
(٤٣)
1- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
١٠٩ ص
(٤٤)
2- - الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطإ يقينا
١١٩ ص
(٤٥)
3- - الاجزاء فى الامارات و الاصول مع انكشاف الخطإ بحجة معتبره
١٢٧ ص
(٤٦)
تنبيه فى تبدل القطع
١٣١ ص
(٤٧)
المسألة الثانية مقدمة الواجب، تحرير النزاع
١٣٣ ص
(٤٨)
امور تسعه در بحث مقدمه واجب
١٤١ ص
(٤٩)
1- - الواجب النفسى و الغيرى
١٤١ ص
(٥٠)
2- - معناى تبعيت در وجوب غيرى
١٤٣ ص
(٥١)
نتيجه نهائى
١٥٣ ص
(٥٢)
3- - خصائص الوجوب الغيرى
١٥٣ ص
(٥٣)
تقسيمات مقدمه
١٥٨ ص
(٥٤)
4- - مقدمة الوجوب
١٥٨ ص
(٥٥)
5- - المقدمة الداخلية
١٦١ ص
(٥٦)
6- - الشرط الشرعى
١٦٣ ص
(٥٧)
7- - الشرط المتأخر
١٧١ ص
(٥٨)
8- - المقدمات المفوتة
١٧٧ ص
(٥٩)
و الذى اعتقده
١٨٤ ص
(٦٠)
9- - المقدمة العبادية
١٩٢ ص
(٦١)
المسألة الثالثة مسئلة الضد
٢١١ ص
(٦٢)
الباب الاول الضد العام
٢١٥ ص
(٦٣)
باب دوم الضد الخاص
٢٢١ ص
(٦٤)
ثمرة المسألة
٢٣٠ ص
(٦٥)
الترتب
٢٤٤ ص
(٦٦)
المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
٢٥٥ ص
(٦٧)
الحق فى المسألة
٢٨٠ ص
(٦٨)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
٢٩٠ ص
(٦٩)
المسألة الخامسة دلالة النهى على الفساد
٣١٥ ص
(٧٠)
تحرير محل النزاع
٣١٥ ص
(٧١)
المبحث الاول النهى عن العبادة
٣٢١ ص
(٧٢)
المبحث الثانى النهى عن المعاملة
٣٣٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٦ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

حركة واحدة شخصية يستلزم تفصل الجنس الواحد اعنى به الحركة بفصلين فى عرض واحد و هى غير معقول هذا مضافا الى ان الاعراض بسائط خارجية و ما به الاشتراك فى كل مقولة عين ما به الامتياز فيها بداهة ان نسبة الحركة الى المقولات التى تقبل الحركة نسبة الهيولى الاولى الى الصور فكما انها لا توجد إلا في ضمن صورة كذلك لا توجد الحركة الا فى ضمن مقولة و فى اى مقولة تحققت تكون عينها فالحركة فى الكيف لا تزيد على وجود الكيف كما ان الحركة فى الكم او الاين او الوضع لا تزيد عليها فالحركة الموجودة فى الصلاة مباينة للحركة الموجودة فى ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة و الغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين فى الوجود و هو مستحيل».

ثمرة المسألة:

هر مسئله‌اى از مسائل اصوليه بايد داراى ثمره يا ثمرات فقهيه و عمليه باشد.حال مسئلۀ اجتماع امر و نهى چه ثمراتى دارد؟

جناب مظفر دو ثمره ذكر مى‌كنند:

١-ثمره‌اى كه مشهور گفته‌اند و در معالم به آن اشاره‌اى شده كه«فمن احاله ابطلها و من اجازه صححها»و در كفاية الاصول،ج ١،ص ٢٤٦،تحت عنوان«و العاشر»تفصيلا آمده و جناب مظفر هم آن را مى‌آورد و آن اينكه:

تارة:عمل واحدى كه مجمع العنوانين شده،يك امر توصلى است و به عبارت بهتر،تارة:مأمور به(يعنى عنوانى كه تحت امر رفته) توصلى است؛يعنى قصد قربت در آن معتبر نيست بلكه ذات العمل مطلوبيت دارد و تارة:تعبدى است؛يعنى قصد قربت در آن معتبر است.اگر توصلى باشد نظير امر به غسل ثوب للصلاة و نهى از غصب كه مادۀ اجتماع تطهير الثوب با آب غصبى است.و يا مانند امر به خياطت ثوب با نهى از كون در مكان مخصوصى كه مادۀ اجتماع