شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٦ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
حركة واحدة شخصية يستلزم تفصل الجنس الواحد اعنى به الحركة بفصلين فى عرض واحد و هى غير معقول هذا مضافا الى ان الاعراض بسائط خارجية و ما به الاشتراك فى كل مقولة عين ما به الامتياز فيها بداهة ان نسبة الحركة الى المقولات التى تقبل الحركة نسبة الهيولى الاولى الى الصور فكما انها لا توجد إلا في ضمن صورة كذلك لا توجد الحركة الا فى ضمن مقولة و فى اى مقولة تحققت تكون عينها فالحركة فى الكيف لا تزيد على وجود الكيف كما ان الحركة فى الكم او الاين او الوضع لا تزيد عليها فالحركة الموجودة فى الصلاة مباينة للحركة الموجودة فى ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة و الغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين فى الوجود و هو مستحيل».
ثمرة المسألة:
هر مسئلهاى از مسائل اصوليه بايد داراى ثمره يا ثمرات فقهيه و عمليه باشد.حال مسئلۀ اجتماع امر و نهى چه ثمراتى دارد؟
جناب مظفر دو ثمره ذكر مىكنند:
١-ثمرهاى كه مشهور گفتهاند و در معالم به آن اشارهاى شده كه«فمن احاله ابطلها و من اجازه صححها»و در كفاية الاصول،ج ١،ص ٢٤٦،تحت عنوان«و العاشر»تفصيلا آمده و جناب مظفر هم آن را مىآورد و آن اينكه:
تارة:عمل واحدى كه مجمع العنوانين شده،يك امر توصلى است و به عبارت بهتر،تارة:مأمور به(يعنى عنوانى كه تحت امر رفته) توصلى است؛يعنى قصد قربت در آن معتبر نيست بلكه ذات العمل مطلوبيت دارد و تارة:تعبدى است؛يعنى قصد قربت در آن معتبر است.اگر توصلى باشد نظير امر به غسل ثوب للصلاة و نهى از غصب كه مادۀ اجتماع تطهير الثوب با آب غصبى است.و يا مانند امر به خياطت ثوب با نهى از كون در مكان مخصوصى كه مادۀ اجتماع