دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٠ - * الآية ٩١ سورة البقرة(٢) آية ٢٨٢
المخاطب، حيث قيل: مِنْ رِجالِكُمْ و لم يقل: من الرجال.
١٠- إذا لم يوجد رجلان فيكفي رجل و امرأتان عدول، حيث قيل: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، و واضح ان الذي ترضى شهادته هو العادل.
و النكتة في اعتبار امرأتين و عدم كفاية واحدة هي ان المرأة قد تنسى أو تخطأ- باعتبار انها معرّضة لذلك أكثر من الرجل- فتذكّر آنذاك إحداهما الأخرى[١].
١١- على الشهداء الاستجابة إذا طلبت منهم الشهادة.
١٢- تنبغي كتابة الدين حتى إذا كان بمقدار صغير، فان نكتة ضرورة كتابة الدين الكبير موجودة في الدين الصغير أيضا، و هي ما تقدّمت الإشارة إليه من الأمور الثلاثة.
١٣- يستثنى من كتابة التعاقد ما إذا كانت التجارة حاضرة، أي نقدية ليس فيها دين فانه لا تعتبر كتابته. أجل تعتبر الشهادة عليه.
١٤- لا يجوز إدخال الضرر على الكاتب و الشهيد بتهمتهما أو تحميلهما أجرة النقل لدى الحضور أو ما شاكل ذلك، و من فعل ذلك بهما فقد خرج عن جادة الصواب و العدل.
١٥- ربما يستفاد من ذكر «الكاتب» و «الشهيد» كعنوانين متغايرين و عطف أحدهما على الآخر اعتبار ان لا يكون الكاتب شاهدا و بالعكس.
[١] انما كررت كلمة« إحداهما» باعتبار ان التي تذكّر صاحبتها هي غير الضالة، فلو لم تكرر كلمة« إحداهما» يلزم ان تكون المذكّرة هي الضالة، و هذا لا معنى له.