دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٧ - * الآية ١٩٤ سورة النساء(٤) آية ١٢
إرث الزوجية و الكلالة من الأم
* الآية ١٩٤:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[١].
تعرّضت الآية الكريمة إلى إرث الأزواج و الإخوة المعبّر عنهم- الإخوة- بالكلالة[٢]. و في هذا المجال ذكرت:
[١] النساء: ١٢.
[٢] الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الإحاطة. و منه الإكليل لإحاطته بالرأس. و قد قال الراغب في المفردات: ٧١٩« الكلالة اسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة». و ظاهر كلامه بل صريحه انها اسم للوارث الذي لا يكون ولدا و لا والدا. و نقل بعد ذلك انها تطلق أيضا- على الميت الذي ليس له والد و لا ولد.
ثم ان كلمة( كان) في الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة و( رجل) اسمها و( يورث) وصف لرجل و( كلالة) خبرها، و يحتمل ان تكون تامة و( رجل يورث) فاعلها و( كلالة) مصدر وضع موضع الحال.