تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥
إحلال المعقوص و الملبّد من إحرام عمرة التمتع ١٢٧
اذا ترك التقصير عمدا ١٣٣
اذا ترك التقصير نسيانا ١٣٥
التقصير في عمرة التمتع ١٣٦
فصل في واجبات الحج ١٣٩
الأوّل منها الاحرام للحج ١٣٩
مسائل الإحرام للحج ١٤٣
لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و بين إحرام حج التمتع ١٤٣
لا يجوز له الاحرام للعمرة المفردة إلّا بعد انقضاء مناسك الحجّ ١٤٥
احرام حج التمتع و عمرته متحدتان في الكيفية و الواجبات و المحرّمات ١٤٦
وجوب الاحرام لحج التمتع من مكة ١٤٧
من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم ١٤٩
من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك ١٥١
الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا ١٥١
الوقوف بعرفة المعتبر في الحج و هو الواجب الثاني ١٥٣
حدود عرفة ١٥٥
اعتبار الاختيار و الإرادة حال الوقوف ١٥٨
في تحديد زمان الوقوف بعرفة ١٥٨
من لم يدرك الوقوف الاختياري لعذر لزمه الوقوف الاضطراري ١٦١
تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ١٦٤
في ثبوت هلال ذي الحجة بحكم قضاة العامة ١٦٧
الوقوف في المزدلفة و هو الثالث من واجبات حج التمتع ١٦٨