تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٨ - مسائل طواف الحج و صلاته و سعيه
المسألة السابعة: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحلّ له الطيب حتى يأتي بمناسك منى [١] من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير.
على المندوب، و لذا تقدم كون هذه الكفارة على الاحتياط و على تقدير الاغماض فهو حكم تعبدي بالاضافة إلى المحل يختص بالتقبيل.
[١] إذا جاز للمتمتع تقديم طواف حجه و سعيه على الوقوفين لم يحل له الطيب بالفراغ منهما، بل يجب الفراغ من اعمال منى، فإن ظاهر ما تقدم من أنه إذا طاف و سعى حل له الطيب إذا كان الطواف للحج و السعي بعد اعمال منى، فإذا وقع قبل الوقوفين حل له الطيب بالحلق ايضا، لأنه ليس لهما بعد اعمال منى طواف الحج و سعيه نظير حلق المفرد للحج أو القران، فإنه بحلقه أو تقصيره يحل له حتى الطيب سواء قدم الطواف و السعي للحج قبل الوقوفين أو اخره عنهما، كما هو مفاد صحيحة محمد بن حمران سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: «كل شيء إلّا النساء»، و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: «كل شيء الّا النساء و الطيب»[١]، و على الجملة مواطن التحليل ثلاثة الاول الحلق و التقصير، الثاني: طواف الحج و سعيه و الثالث: طواف النساء.
نعم، ذكرنا ان الاحوط حرمة الصيد باحرامه إذا نفر في النفر الاول إلى زوال يوم النفر الثاني.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٦، الباب ١٤ من أبواب الحلق أو التقصير، الحديث ١.