تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٤ - عدم التمكن من طواف الحج أو طواف النساء لحدوث الحيض قبلها أو قبل طواف النساء
اصلحك اللّه انا زوجها و قد احببت ان اسمع ذلك منك فاطرق كانّه يناجي نفسه، و هو يقول: «لا يقيم عليها جمّالها، و لا تستطيع ان تتخلّف عن اصحابها، تمضي و قد تمّ حجّها»[١] إلّا ان الاحوط الإستنابة، فإنه من المحتمل جدّا ان يكون قوله عليه السّلام- و قد تمّ حجها- بيان كون طواف النساء خارجا عن افعال الحج فلا ينافي لزوم الاستنابة المستفاد وجوبها مما مرّ في العاجز، و لعل الإمام عليه السّلام اجاب بالاستنابة اليوم و ما يناجي به نفسه في هذه الصحيحة لأن يطمئن الزوج بأن ما اجاب به اليوم هو حكمها. نعم ما ورد في موثقة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا طافت المرأد طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت»[٢] لا يبعد الإطلاق المقامي فيها، بالإضافة إلى عدم وجوب الاستنابة و لا يجيء فيها ما ذكرنا في صحيحة أبي أيوب من عدم احراز الاطلاق المقامي، إلّا أنّ الاحوط في الفرض ايضا الإستنابة.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٩، الباب ٥٩ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٦١، الباب ٩٠ من أبواب الطواف، الحديث ١.