تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - نسيان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك
الأعمّ من الحج و العمرة المفردة، و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل: و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
(مسألة ٩) إذا ترك الطواف نسيانا [١] وجب تداركه بعد التذكّر، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، و إذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضا، كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، و الأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
و فوت زمان تداركه لا يتحقق حج التمتع، و العدول إلى حج الافراد يحتاج إلى قيام دليل على انتقال الوظيفة، و لم يقم عليه دليل في الفرض، فيكون عليه الحج في السنة القادمة إذا كان حجّه حجة الإسلام أو كان واجبا عليه بوجه آخر، من نذر، أو عهد أو استيجار، بحيث لم يتعين عليه في خصوص السنة التي افسد فيها عمرة التمتع.
و قد تقدم ايضا أن الاحوط لإحراز خروجه عن الإحرام يقينا ان يعدل إلى حج الافراد، و يتمه بقصد الاعم من حج الافراد و العمرة المفردة. و يلزم على القصد الأعم ان يخرج إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال حج الافراد.
و كذا يبطل الحج بترك طواف الحج و لو جهلا، و يكون عليه إعادة الحج و إذا كان ذلك لجهله يلزم عليه كفارة بدنة ايضا على ما تقدم.
نسيان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك
[١] نسيان طواف عمرة التمتع و حجّه لا يوجب بطلانهما، فإنه إذا تذكّر قبل فوت محلّ التدارك تداركه، كما تدل على ذلك موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو