تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - مكروهات الإحرام يكره في الإحرام أمور
٣- الإحرام في الثياب الوسخة [١]، و لو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها مادام محرما، و لا بأس بتبديلها.
٤- الإحرام في ثياب المخطّطة [٢].
٥- استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الإحرام [٣].
٦- دخول الحمام، و الأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده [٣].
[١] يدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: «لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليّ و طهوره غسله، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»[١] و من الظاهر أنّ التبديل لا يصدق عليه عنوان الغسل.
[٢] و يدلّ على كراهة إحرام الرجل في الثوب المعلم صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره»[٢]، و ذكرنا تمام الكلام في ذلك في المسألة الخامسة، من مسائل ثوبي الإحرام من مقدمات الإحرام.
[٣] تعرّضنا لذلك في المسألة الثانية من مقدمات الإحرام. و ذكرنا أنّ الرواية واردة في المرأة و التعدّي إلى الرجل للوثوق بعدم خصوصية المرأة، و إن ذكرها لكونها الغالب في الابتلاء في استعمال الحناء.
[٣] و يدلّ على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦، الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٩، الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.