تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٦ - مكروهات الإحرام يكره في الإحرام أمور
مكروهات الإحرام يكره في الإحرام أمور:
١- الإحرام في ثوب أسود [١]، بل الأحوط ترك ذلك، و الأفضل الإحرام في ثوب أبيض [٢].
٢- النوم على الفراش الأصفر، و على الوسادة الصفراء [٣].
مكروهات الإحرام
[١] و يدلّ على ذلك معتبرة الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
يحرم الرجل بالثوب الأسود، قال: «لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفن به الميت»[١] و النهي عن الإحرام فيه يحمل على الكراهة كحمل النهي عن تكفين الميت به، لقوله عليه السّلام في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[٢] حيث إنّ هذه الصحيحة ناظرة إلى الأمور المعتبرة في ثوبي الإحرام.
[٢] تعرّضنا لذلك و لما تقدم في المسألة الرابعة من مسائل فصل في كيفية الإحرام.
[٣] و يدلّ على ذلك خبر أبي بصير الذي لا يبعد اعتباره عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر و المرفقة الصفراء»[٣]، و الصحيح عن المعلي بن أبي عثمان عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٨، الباب ٢٦ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٩، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٧، الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٧، الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.