تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - إذا وجد الثمن بعد ايام النحر فهل يجزي الصوم؟
أو يتعيّن عليه الصيام أو يتخير، و في هذه الصورة فرضان احدهما: انه لم يصم ثلاثة ايام قبل ذلك، و الثاني: أنه صامها من قبل. أما الاول فقد ادعى انه يجب فيه الهدي لقوله سبحانه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و لكن في دعوى الاجماع بحيث يكون الحكم من المتسالم عليه عند الاصحاب جميعا تأمل، و قد ذكر الصدوق قدّس سرّه في ذيل باب ما يجب فيه الصوم على المتمتع و إن لم يصم ثلاثة ايام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة ايام لأن ايام الذبح قد مضت.
و روى الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيس- يعني عباس بن هاشم- عن كرام- يعني عبد الكريم بن عمرو- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة ايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: «لا بل يصوم فإن ايام الذبح قد مضت»[١]، و ما ذكر في الفقيه مضمون هذه الرواية.
و قد يقال إنّ الرواية بهذا المضمون لم تثبت لأن الشيخ و الكليني قدّس سرّهما رويا الرواية عن عبد الكريم الذي هو كرام عن أبي بصير عن احدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم فإن ايام الذبح قد مضت»[٢]، و لا يحتمل تعدد الرواية مع أنّ الراوي عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير، و لعل فرض لم يصم الثلاثة فيما تقدم من سهو الشيخ قدّس سرّه أو من النساخ، و على الجملة لا يثبت فرض عدم صوم الثلاثة، و غاية الأمر أنّ الرواية مطلقة تحمل على صورة صوم ثلاثة ايام ثم وجدانه الثمن بعد النفر، و في هذا
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٧، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٧، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ٣.