تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - مسائل الذبح و النحر
على كل متمتع، و قد ورد في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله اللّه تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال: «شاة»[١]. و روى الشيخ قدّس سرّه في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام- في المتمتع- قال: «و عليه الهدي» قلت:
و ما الهدي؟ قال: «أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة»[٢]، و يدلّ ايضا على عدم الاجزاء إلا عن واحد، صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال: «لا تجوز البدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى»[٣]، فإنه إذا لم تجز البدنة و البقرة يكون عدم الاجزاء في الشاة أوضح.
و صحيحة محمد بن علي الحلبي، قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة قال: «أمّا في الهدي فلا و أمّا فى الأضحى فنعم»[٤]، فان المقابلة بين الهدي و الاضحية في الاضحى و التفرقة بينهما بعدم الاجزاء في الاول و جواز الاشتراك في الثاني مقتضاه عدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب على المتمتع، و ربما قيل بالاجزاء مع كون الهدي بدنة او بقرة بل مطلقا عند الضرورة، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا اهل خوان واحد»[٥]، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد،
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٠٠، الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٠١، الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ٥، التهذيب ٥: ٣٦/ ١٠٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١١٧، الباب ١٨ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ١١٧، الباب ١٨ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ١١٨، الباب ١٨ من أبواب الذبح، الحديث ٥.