تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
١- نية القربة. ٢- أن يكون الرمي بسبع حصيات، و لا يجزي الأقلّ من ذلك كما من التفرقة بين قضاء يوم الأمس و اليوم الذي يصبح فيه يحمل على الاستحباب كما يأتي، و يستفاد كون وجوبه يوم النحر من الاخبار التي «رخص فيها للنساء و الصبيان و الضعفاء و الخائفين في الإفاضة ليلا من المزدلفة بعد الوقوف بها على الجملة و الرمي ليلا»[١]، حيث إنّ ظاهرها تعين الرمي لغير هؤلاء في اليوم، و على الجملة يستفاد من الصحيحة زائدا على وجوب الرمي يوم النحر انتهاء وقته بغروب الشمس، و يستفاد كون بدئه من طلوع الشمس من عدة روايات منها صحيحة اسماعيل بن همام قال:
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول: «لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس»[٢] و صحيحة صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[٣] و ما في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت: متى يكون رمي الجمار؟ فقال: «من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس»[٤] محمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم من إجزاء الرمي بعد طلوع الشمس.
و يعتبر في الرمي كونه بسبع حصيات تؤخذ من الحرم، فلا يجزي الأخذ من غيره بلا خلاف معروف أو منقول، و الافضل أخذها من المشعر، و يدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن اخذته من غير الحرم لم يجزئك»، قال: و قال: «لا ترم الجمار إلّا بالحصى»[٥]. و معتبرة
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٨، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٧٠، الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٦٩، الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٦٨، الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٣٢، الباب ١٩ من أبواب من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.