تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧ - إذا ضاق وقت عمرة تمتع الحائض
(مسألة ٥) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما [١] و على المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذّر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، و الأحوط الاولى حينئذ الاستنابة أيضا، و مع تعذّر التيمم تتعيّن الاستنابة.
(مسألة ٦) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت [٢] إلى أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: الاولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه بالوضوء جبيرة و أنّه طهارة لصلاته، هذا كله مع التمكن من الطهارة المائية و لو كانت اضطرارية، او من الطهارة الترابية مع عدم التمكن من المائية، و مع عدم تمكن الشخص من شيء منهما كمن تكون الجروح أو القروح مستوعبة لجميع أعضاء وضوئه و لم يكن عليه جبيرة فالمتعين ان يستنيب لطوافه، و إن كان الاحوط الأولى أن يأتي هو ايضا بطوافه بلا طهارة، لاحتمال سقوطها عن الشرطية، و إن كان مقتضى الإطلاق في شرطية الوضوء للطواف عدم تمكنه من الطواف فيطاف عنه.
[١] كما هو مقتضى اشتراط الطواف بالطهارة و عدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحيض و النفاس و الجنابة فضلا عن المكث فيه، و إذا لم يتمكن هؤلاء من الاغتسال تنتقل الوظيفة الى التيمم على ما تقدم، و مع عدم تمكنها حتى مع التيمم تكون الوضيفة الطواف بالاستنابة.
إذا ضاق وقت عمرة تمتع الحائض
[٢] و ذلك رعاية الترتيب المعتبر في أعمال العمرة، حيث إنّ سعيها متوقف على الفراغ من الطواف و صلاته. نعم أذا أحرزت أنها لا تتمكن من الطواف حتى فيما اذا رجعت الى مكة بعد أفعال منى فعليها الاستنابة لطواف عمرتها، ثم تسعى بنفسها