تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - الثاني الوقوف بعرفات
[الثاني] الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حجّ التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة [١]، و المراد بالوقوف في صحيحة حماد على النهي من الاتيان بطواف الحج قبل الخروج إلى عرفات، و كيف ما كان فالاحوط الترك و كذا الاحوط على تقدير الاتيان بالطواف المندوب تكرار التلبية، فإن تكرارها و إن لم يرد في خصوص المورد إلّا انه قد ورد في المفرد و القارن أنهما كلّما طافا بالبيت قبل الخروج إلى عرفات سواء كان الطواف طواف حجّهما او المندوب يلبيان. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: «نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية»[١] و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج[٢]، و لا يبعد أن يكون الاتيان بالطواف المندوب في عمرة التمتع قبل التقصير كذلك، و قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر- إلى ان قال:- فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت»[٣] بل في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصّر»[٤].
الوقوف بعرفة المعتبر في الحج و هو الواجب الثاني
[١] قد تقدم في بيان اعمال حج التمتع أنّ الواجب الثاني من واجباته الوقوف
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٨٦، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ٢٨٥، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٤٦، الباب ٨٣ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤٤٧، الباب ٨٣ من أبواب الطواف، الحديث ٥.