تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٢ - الأول منها الاحرام للحج
الشمس»[١] و صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج»[٢] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام»[٣] و في الصحيح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام: هل صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟
قال: «نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة»[٤]، بل يظهر من صحيحة معاوية بن عمار، أن يصلّي غير الإمام الظهر يوم التروية بمنى ايضا، بمعنى استحباب ذلك في حق غير الإمام ايضا، فإنه روى في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا انتهيت إلى منى فقل و ذكر دعاء- و قال:- ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، و موسّع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات» الحديث[٥]. فإن تعليق عدم الاتيان بصلاة الظهر بمنى على عدم القدرة يعطى أن الافضل درك صلاة يوم التروية بمنى، و لا يبعد أن يقال بأن الإحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر في المسجد الحرام في حجر إسماعيل أو عند المقام افضل، و كذا الاحرام يوم التروية قبل الزوال من مكة و الخروج منها بحيث يدرك صلاة الظهر يومها بمنى، هذا في حق غير امير الحاج، و أما بالاضافة إليه فالافضل هو الاحرام يوم التروية قبل
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٣، الباب ٤ من أبواب احرام الحج، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٣، الباب ٤ من أبواب احرام الحج، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٤، الباب ٤ من أبواب احرام الحج، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٤، الباب ٤ من أبواب احرام الحج، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٤، الباب ٤ من أبواب الإحرام للحج، الحديث ٥.