إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء
وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة، انتهى.
وقال في الجامع- على ما حكي عنه-: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه، انتهى.
وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلّاأن يخاف هلاكه، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم، انتهى.
وقال في الشرائع: ولا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لخُلف بين أربابه ويكون البيع أعود. وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلفٍ بحيث يُخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خُشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع، انتهى. و مثل عبارة الشّرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين.
وقال في التّحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدّار لم تخرج العَرْصَة عن الوقف، ولم يجز بيعها. ولو وقع خُلْفٌ بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ثمّ ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقاً وتنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، ونفيَه الخلاف على المنع في المؤبد. ثمّ قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية- كدار انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكن من عمارتها- ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً، كان وجهاً، انتهى. وقال في بيع التّحرير: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً، ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف، انتهى.
وعن بيع الإرشاد: لا يصحّ بيع الوقف إلّاأن يخرب، أو يؤدّي إلى الخُلْف بين