إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - اعتبار كون ملك العوضين طِلقاً
واشتراطَ عتق العبد في عقد لازم [١] والكتابةَ المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه، حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الاداء، والتّدبيرَ المعلّق على موت غير المولى [٢]، بناءً على جواز ذلك، فإذا مات المولى ولم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه، وتعلّق حقّ الموصى له [٣] بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله، بناءً على نحرها»[١].
ويمكن أن يقال: إنّه لا يستفاد منها أزيد من وجوب ذبح الحيوان أو نحره، نظير الحيوان المنذور ذبحه والتصدق بلحمه، لا النهي عن بيعه ليقال بظهور النهي في فساده، فتدبر.
[١] لا يخفى أنّ اشتراط عتقه من شرط الفعل، فيجب على المشروط عليه الوفاء به، ومع عدم وفائه يجوز للمشروط له فسخ العقد الذي اشترط فيه عتق العبد، وإذا فرض خروج العبد عن ملك المشروط عليه بالبيع أو غيره قبل الفسخ المزبور فيرجع المشروط له إليه ببدل ذلك العبد.
وكيف كان، فلا يوجب اشتراط العتق نقصاً في ملك العبد وخروجه عن الطلق كما تقدم في شرط الخيار.
[٢] وعليه فمقتضى الرواية[٢] انعتاقه بموت من علق انعتاقه على موته وعدم نفوذ التصرفات المنافية لذلك من الورثة.
[٣] لا يبعد أن يكون المال في الوصية التمليكية ملكاً للموصى له بموت
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٤٣، الباب ٣٢ من أبواب الذبح، الحديث الأول.
[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ١٣٠- ١٣١، الباب ١١ من أبواب التدبير، الحديث ١.