دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٦ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
٦٩١/ ٥ وعَنِ المُصَلّي يَكونُ في صَلاةِ اللَّيلِ في ظُلمَةٍ، فَإِذا سَجَدَ يَغلَطُ بِالسَّجّادَةِ ويَضَعُ جَبهَتَهُ عَلى مِسحٍ أو نَطعٍ، فَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ وَجَدَ السَّجّادَةَ، هَل يَعتَدُّ بِهذِهِ السَّجدَةِ أم لا يَعتَدُّ بِها؟
الجَوابُ: ما لَم يَستَوِ جالِساً فَلا شَيءَ عَلَيهِ في رَفعِ رَأسِهِ لِطَلَبِ الخُمرَةِ[١].
٦٩١/ ٦ وعَنِ المُحرِمِ يَرفَعُ الظِّلالَ، هَل يَرفَعُ خَشَبَ العَمّارِيَةِ أوِ الكَنيسَةِ[٢]، ويَرفَعُ الجَناحَينِ[٣] أم لا؟
الجَوابُ: لا شَيءَ عَلَيهِ في تَركِهِ وجَميعِ الخَشَبِ.
٦٩١/ ٧ وعَنِ المُحرِمِ يَستَظِلُّ مِنَ المَطَرِ بِنَطعٍ أو غَيرِهِ حَذَراً عَلى ثِيابِهِ وما في مَحمِلِهِ أن يَبتَلَّ، فَهَل يَجوزُ ذلِكَ؟
الجَوابُ: إذا فَعَلَ (ذلِكَ) فِي المَحمِلِ في طَريقِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ.
٦٩١/ ٨ و ٩ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَن اجرَةٍ،[٤] هَل يَحتاجُ أن يَذكُرَ الَّذي حَجَّ عَنهُ عِندَ عَقدِ إحرامِهِ أم لا؟ وهَل يَجِبُ أن يَذبَحَ عَمَّن حَجَّ عَنهُ وعَن نَفسِهِ، أم يُجزيهِ هَديٌ واحِدٌ؟
الجَوابُ: يَذكُرُهُ، وإن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ.[٥]
٦٩١/ ١٠ وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُحرِمَ في كِساءِ خَزٍّ[٦] أم لا؟
الجَوابُ: لا بَأسَ بِذلِكَ، وقَد فَعَلَهُ قَومٌ صالِحونَ.
[١]. الخُمرةُ: سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النحل وتزمّل بالخيوط( مجمع البحرين: ج ١ ص ٥٥٣« خمر»).
[٢]. هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به( مجمع البحرين: ج ٤ ص ١٠٠« كنس»).
[٣]. الجناحان، تعبير مجازي و جميل عن المظلتين المتقدمين الجانبيتين للهودج.
[٤]. فى الاحتجاج:« أحد» بدل« اجرة».
[٥]. لم يقع الجواب عن المسألة الثانية ولكن جاء فى الاحتجاج وبحار الأنوار: ج ٩٨ ص ١١٥ عن الاحتجاج: لابدّ أن يذكر الرجل وقد يجزى هدي واحد وإن لم يَفعل فلا بأسَ.
[٦]. الخَزُّ: ثياب تُنسَجُ من صوف وإبريسم( النهاية: ج ٢ ص ٢٨« خزز»).