دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٨ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
٦٩١/ ١١ وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّيَ وفي رِجلَيهِ بَطيطٌ[١] لا يُغَطِّي الكَعبَينِ أم لا يَجوزُ؟
الجَوابُ: جائِزٌ.
٦٩١/ ١٢ ويُصَلِّي الرَّجُلُ، ومَعَهُ في كُمِّهِ أو سَراويلِهِ سِكّينٌ أو مِفتاحُ حَديدٍ، هَل يَجوزُ ذلِكَ؟
الجَوابُ: جائِزٌ.
٦٩١/ ١٣ و (عَنِ) الرَّجُلِ يَكونُ مَعَ بَعضِ هؤُلاءِ ومُتَّصِلًا بِهِم، يَحُجُّ ويَأخُذُ عَلَى الجادَّةِ، ولا يُحرِمونَ هؤُلاءِ مِنَ المَسلَخِ، فَهَل يَجوزُ لِهذَا الرَّجُلِ أن يُؤَخِّرَ إحرامَهُ إلى ذاتِ عِرقٍ، فَيُحرِمَ مَعَهُم؛ لِما يَخافُ الشُّهرَةَ، أم لا يَجوزُ أن يُحرِمَ إلّامِنَ المَسلَخِ؟[٢]
الجَوابُ: يُحرِمُ مِن ميقاتِهِ ثُمَّ يَلبَسُ (الثِّيابَ) ويُلَبِّي في نَفسِهِ، فَإِذا بَلَغَ إلى ميقاتِهِم أظهَرَ.
٦٩١/ ١٤ وعَن لُبسِ النَّعلِ المَعطونِ[٣]، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا يَذكُرُ أنَّ لُبسَهُ كَريهٌ؟
الجَوابُ: جائِزٌ ذلِكَ، ولا بَأسَ بِهِ.
٦٩١/ ١٥ وعَنِ الرَّجُلِ مِن وُكَلاءِ الوَقفِ يَكونُ مُستَحِلًاّ لِما في يَدِهِ، لا يَرِعُ[٤] عَن أخذِ مالِهِ، رُبَّما نَزَلتُ في قَريَةٍ وهُوَ فيها، أو أدخُلُ مَنزِلَهُ وقَد حَضَرَ طَعامُهُ فَيَدعوني إلَيهِ، فَإِن لَم آكُل مِن طَعامِهِ عاداني عَلَيهِ، وقالَ: فُلانٌ لا يَستَحِلُّ أن يَأكُلَ مِن طَعامِنا، فَهَل يَجوزُ لي أن آكُلَ مِن طَعامِهِ وأَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ؟ وكَم مِقدارُ الصَّدَقَةِ؟
[١]. قال الليث: البَطيط بلُغة أهل العراق: رأس الخُفّ، يُلبس، وقال كراع: البطيط عند العامّة: خُفّ مقطوع، قَدَمٌ بلا ساق( تاج العروس: ج ١٠ ص ١٩٨« بطط»).
[٢]. المسلخ، بداية وادي العقيق، ميقات أهل العراق، و ذات العرق نهايته.( راجع: وسايل الشيعه: ج ١١ ص ٣١٢).
[٣]. المَعطُونُ: المُنتِنُ والحذاء المصنوع من الجلد المدبوغ بالسرجين، أو في الملح.( النهاية: ج ٣ ص ٢٥٨« عطن»).
[٤]. الوَرِعُ: الرجلُ التّقيُّ، وقد وَرِعَ يرِعُ- بالكسر فيهما-( الصحاح: ج ٣ ص ١٢٩٦« ورع»).