دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٨ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
الغَوصَ فيهِ، ورُبَّما يَسقُطُ الثَّلجُ وهُوَ عَلى تِلكَ الحالِ، ولا يَستَوي لَهُ أن يُلَبِّدَ[١] شَيئاً مِنهُ لِكَثرَتِهِ وتَهافُتِهِ، هَل يَجوزُ أن يُصَلِّيَ فِي المَحمِلِ الفَريضَةَ، فَقَد فَعَلنا ذلِكَ أيّاماً، فَهَل عَلَينا في ذلِكَ إعادَةٌ أم لا؟
فأجاب عليه السلام: لا بَأسَ بِهِ عِندَ الضَّرورَةِ وَالشِّدَّةِ.
٦٩٠/ ٣ وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَلحَقُ الإِمامَ وهُوَ راكِعٌ فَيَركَعُ مَعَهُ، ويَحتَسِبُ تِلكَ الرَّكعَةَ.
فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا قالَ: إن لَم يَسمَع تَكبيرَةَ الرُّكوعِ فَلَيسَ لَهُ أن يَعتَدَّ بِتِلكَ الرَّكعَةِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إذا لَحِقَ مَعَ الإِمامِ مِن تَسبيحِ الرُّكوعِ تَسبيحَةً واحِدَةً، اعتَدَّ بِتِلكَ الرَّكعَةِ، وإن لَم يَسمَع تَكبيرَةَ الرُّكوعِ.
٦٩٠/ ٤ وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ صَلَّى الظُّهرَ ودَخَلَ في صَلاةِ العَصرِ، فَلَمّا أن صَلّى مِن صَلاةِ العَصرِ رَكعَتَينِ، استَيقَنَ أنَّهُ صَلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ، كَيفَ يَصنَعُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إن كانَ أحدَثَ بَينَ الصَّلاتَينِ حادِثَةً يَقطَعُ بِهَا الصَّلاةَ أعادَ الصَّلاتَينِ، وإن لَم يَكُن أحدَثَ حادِثَةً جَعَلَ الرَّكعَتَينِ الآخِرَتَينِ تَتِمَّةً لِصَلاةِ الظُّهرِ، وصَلَّى العَصرَ بَعدَ ذلِكَ.
وسَأَلَ: عَن أهلِ الجَنَّةِ هَل يَتَوالَدونَ إذا دَخَلوها أم لا؟
فَأَجابَ عليه السلام: إنَّ الجَنَّةَ لا حَملَ فيها لِلنِّساءِ ولا وِلادَةَ، ولا طَمثَ[٢] ولا نِفاسَ، ولا شَقاءَ بِالطُّفولِيَّةِ. وفيها ما تَشتَهِي الأَنفُسُ وتَلَذُّ الأَعيُنُ، كَما قالَ سُبحانَهُ، فَإِذَا اشتَهَى المُؤمِنُ وَلَداً، خَلَقَهُ اللَّهُ عز و جل بِغَيرِ حَملٍ ولا وِلادَةٍ عَلَى الصّورَةِ الَّتي يُريدُ، كَما خَلَقَ آدَمَ عِبرَةً.
٦٩٠/ ٥ وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ، وبَقِيَ لَهُ عَلَيها
[١]. يلبّد: أي يزيل ويُنحّي( انظر: لسان العرب: ج ٣ ص ٣٨٦ و ٣٨٧« لبد»).
[٢]. طَمِثَتِ المرأةُ: إذا حاضت( المصباح المنير: ص ٣٧٧« طمث»).