دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٠ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
وَقتٌ، فَجَعَلَها في حِلٍّ مِمّا بَقِيَ لَهُ عَلَيها، وقَد كانَت طَمِثَت قَبلَ أن يَجعَلَها في حِلٍّ مِن أيّامِها بِثَلاثَةِ أيّامٍ، أيَجوزُ أن يَتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ عِندَ طُهرِها مِن هذِهِ الحَيضَةِ، أو يَستَقبِلُ بِها حَيضَةً اخرى؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ؛ لِأَنَّ أقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وطُهرَةٌ تامَّةٌ.[١]
٦٩٠/ ٦ وسَأَلَ: عَنِ الأَبرَصِ وَالمَجذومِ وصاحِبِ الفالِجِ، هَل يَجوزُ شَهادَتُهُم، فَقَد رُوِيَ لَنا: أنَّهُم لا يَؤُمّونَ الأَصِحّاءَ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إن كانَ ما بِهِم حادِثاً جازَت شَهادَتُهُم، وإن كانَ وِلادَةً لَم يَجُز.
٦٩٠/ ٧ وسَأَلَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ امرَأَتِهِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إن كانَت رُبِّيَت في حِجرِهِ فَلا يَجوزُ، وإن لَم تَكُن رُبِّيَت في حِجرِهِ وكانَت امُّها في غَيرِ عِيالِهِ[٢] فَقَد رُوِيَ: أنَّهُ جائِزٌ.[٣]
٦٩٠/ ٨ وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يَتَزَوَّجَ بِنتَ ابنَةِ امرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَها بَعدَ ذلِكَ؟ أم لا يَجوزُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: قَد نُهِيَ عَن ذلِكَ.
٦٩٠/ ٩ وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ ادَّعى عَلى رَجُلٍ ألفَ دِرهَمٍ وأَقامَ بِهِ البَيِّنَةَ العادِلَةَ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضاً خَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضاً ثَلاثَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ومِئَتَي دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ
[١]. إن الأحاديث و الأقوال الفقهية حول الحد الأدني لعدة المرأة في الزواج المؤقت مختلفة و قد جاءت في كتب الحديث و الفقه.( راجع: الحدائق الناضرة، ج ٢٤، ص ١٨٢ ببعد).
[٢]. خ ل:« حباله» كما في بحار الأنوار: ج ٥٣ ص ١٦٦ و وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٥٢ ح ٧.
[٣]. التقرير الروائي بحاجة إلي جمعه و مواءمته مع الروايات المتعددة الأخري و فتاوي الفقهاء حيث لايفرقون بين الفتاة المتربية في الحجر و غيره، و لا يجيزون كليهما. راجع: وسايل الشيعه: ج ٢٠ ص ٤٥٧ باب ١٨ و مستمسك العروة الوثقى: ج ١٤ ص ١٨٩).