نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧ - أحكام التخلّي
«مسألة ٢٣٤» إذا استقبل القبلة أو استدبرها ببدنه فالأحوط وجوباً عدم كفاية صرف عورته عنها، ولو لم يكن مستقبلًا أو مستدبراً فالأحوط وجوباً أن لا يجعل عورته إلى جهة القبلة أو مستدبراً لها.
«مسألة ٢٣٥» لا إشكال في استقبال القبلة واستدبارها حين الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها فيها أيضاً.
«مسألة ٢٣٦» لو اضطرّ إلى استقبال القبلة أو استدبارها ليستر نفسه عن الأجنبي فيجب عليه الاستقبال أو الاستدبار، وكذا لا مانع منه إن اضطرّ إليه لأمر آخر.
«مسألة ٢٣٧» الأحوط استحباباً أن لا يستقبل بالطفل القبلة حال التخلّي ولا يستدبرها، ولكن لو جلس الطفل مستقبلًا أو مستدبراً فلا يجب منعه من ذلك.
«مسألة ٢٣٨» يحرم التخلّي في أربعة مواضع:
الأوّل: في الأزقّة المسدودة وأمثالها إن لم يأذن أصحابها.
الثاني: في ملك الغير مع عدم إذن صاحبه.
الثالث: الوقف على جماعة خاصّين كبعض المدارس.
الرابع: فوق قبور المؤمنين إن استلزم هتك حرمتهم، وفي كلّ موضع يوجب هتك حرمة المقدّسات الدينيّة.
«مسألة ٢٣٩» لا يطهر مخرج الغائط في ثلاث صور إلّابالماء:
الأولى: أن يخرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم.
الثانية: أن تصيب مخرج الغائط نجاسة خارجيّة.
الثالث: أن تتلوّث أطراف المخرج بما يزيد عن المعتاد.
وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن غسله بالماء أو تطهيره بالخرقة أو الحجارة وأمثالها بالنحو الذي نذكره لاحقاً وإن كان الغسل بالماء أفضل.
«مسألة ٢٤٠» لا يطهر مخرج البول إلّابالماء ويكفي غسله مرّة واحدة إذا كان الماء