نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥١ - أحكام الدفاع والجهاد
«مسألة ٢١٨٨» لا يجوز الفرار من ساحة الجهاد إلّاأن يكون ترك ساحة الجهاد لغرض تغيير المكان من جبهة إلى جبهة اخرى أو لاستدعاء قوات اخرى.
«مسألة ٢١٨٩» إذا كان استمرار الجهاد بحاجة إلى الدعم المادّي فيجب على كلّ المتمكّنين ماليّاً المساعدة بقدر استطاعتهم.
«مسألة ٢١٩٠» المشاركة في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي واجب كفائي، فإن لم يقم به العدد الكافي، وجب الجهاد على جميع الأشخاص الذين تتوفّر فيهم شرائطه.
«مسألة ٢١٩١» إذا نهى الوالدان ابنهما عن المشاركة في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي، فإذا كان الجهاد واجباً عينيّاً عليه فلا أثر لنهيهما له ويجب أن يشترك في الجهاد. أمّا لو كان الجهاد واجباً كفائيّاً عليه ووجدت قوّات كافية في الجبهة، فإن كانت المشاركة في الجهاد سبباً لإيذائهما فلا تجوز مخالفتهما.
«مسألة ٢١٩٢» إذا هجم العدوّ على أرض المسلمين وثغورهم وجب الدفاع على كلّ المسلمين بأيّ نحو ممكن ببذل الأموال والأرواح ولا حاجة لإذن الحاكم الشرعيّ.
«مسألة ٢١٩٣» يجب على المسلمين أن يفشلوا مخطّطات الأجانب للتسلّط على البلدان الإسلاميّة والسلطة السياسيّة والاقتصاديّة أو العسكريّة أو الثقافيّة والمنع من تسلّطهم.
«مسألة ٢١٩٤» إذا كان الأجانب بصدد الإضرار بعقائد المسلمين وثقافتهم بطرق مختلفة كالتوجيه الإذاعي والتلفزيوني أو الأقمار الصناعيّة وأمثالها، فيجب على كلّ مسلم الدفاع عن المفاهيم والمعتقدات الإسلاميّة، وينبغي تقوية الثقافة والاعتقادات الإسلاميّة والاستفادة من الطرق العلميّة لمنع إضرار العدوّ ولا يستفاد من الطرق الاخرى إلّا في موارد الضرورة.
«مسألة ٢١٩٥» إذا كان في العلاقات السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والدول الاخرى خوف من تسلّط الأجانب على الدول الإسلاميّة، سواء التسلّط السياسي أم الاقتصادي، فاللازم على المسلمين المخالفة مع هكذا علاقات وإلزام الدول الإسلاميّة بقطعها.
«مسألة ٢١٩٦» إذا كان في العلاقات التجاريّة مع الأجانب خوف أن يتضرّر سوق