نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٧ - من يغتفر له نجاسة بدنه أو ثيابه في الصلاة
«مسألة ٨٨٠» إذا أصاب الدم الثوب المبطن ووصل إلى بطانته أو أصاب بطانته وسرى إلى ظاهره، يجب أن يعدّ كلًاّ منهما دماً مستقلًاّ، فإن كان مجموعهما أقلّ من الدرهم فالصلاة فيه صحيحة، وإن كان أكثر من الدرهم فالصلاة فيه باطلة.
«مسألة ٨٨١» إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقلّ من الدرهم ووصلت إليه رطوبة، فإن كان مجموع الدم والرطوبة درهماً أو أكثر وانتشرت إلى الجوانب، فالصلاة فيه باطلة، وإن كانت الرطوبة والدم أقلّ من درهم وانتشرت إلى الجوانب، فالأحوط عدم الصلاة فيه، أمّا إذا لم تنتشر في الأطراف فلا إشكال في الصلاة فيه وكذلك إذا اختلطت الرطوبة مع الدم ثمّ زالت فالصلاة صحيحة.
«مسألة ٨٨٢» إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم ولكنّه تنجّس بسبب ملاقاته الدم، فلا تجوز الصلاة فيه ولو كان المحلّ المتنجّس أقلّ من درهم.
«مسألة ٨٨٣» إذا كان الدم الذي على البدن أوالثوب أقلّ من درهم ولكن أصابته نجاسة اخرى كما لو وقعت عليه قطرة بول مثلًا، فلا تجوز الصلاة فيه.
«مسألة ٨٨٤» تصحّ الصلاة بالثياب الصغيرة المتنجّسة التي لا يمكن ستر العورة بها كالقلنسوة والجورب إذا لم تكن مصنوعة من أجزاء الميتة- بالتفصيل المارّ سابقاً- أو من حيوان محرّم الأكل، وكذا لا إشكال في الصلاة بالخاتم المتنجّس.
«مسألة ٨٨٥» لا إشكال في حمل الأشياء الصغيرة التي لا تعتبر ثياباً للمصلّي كالسكّين والنقود وأمثالهما أثناء الصلاة إذا كانت متنجّسة.
«مسألة ٨٨٦» الأحوط أن لا يحمل المصلّي الشيء المتنجّس الذي يمكن ستر العورة به ولكن من صلّى بذلك جاهلًا بالحكم لا يجب عليه قضاء الصلاة.
«مسألة ٨٨٧» الامّ المربّية لطفلها وليس عندها أكثر من ثوب واحد يجوز لها أن تصلّي فيه إذا طهّرته مرّة واحدة في اليوم والليلة وإن تنجّس ببول الطفل إلى اليوم الثاني، ولكن الأحوط استحباباً أن تغسله آخر النهار حتّى تتمكّن من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ثوب طاهر أو بنجاسة أقلّ وكذلك إذا كان عندها أكثر من ثوب وكانت مضطرّة إلى لبسها جميعاً، فإنّه يكفيها أن تطهّرها مرّة واحدة في اليوم والليلة، أمّا