نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٣ - الأغسال المستحبّة
«مسألة ٥٦٢» مسّ سرّة الطفل بعد سقوطها لا يوجب الغسل.
«مسألة ٥٦٣» يجوز لمن وجب عليه غسل مسّ الميّت اللبث في المسجد والجماع وقراءة سور العزائم، ولكن الأحوط وجوباً أن يغتسل للصلاة والعبادات الاخرى التي تتوقّف صحّتها على الوضوء.
«مسألة ٥٦٤» الأحوط وجوباً على من اغتسل غسل مسّ الميّت أن يتوضّأ للصلاة إن لم يكن على وضوء، وكذا حكم العبادات الاخرى التي تتوقّف صحّتها على الوضوء.
«مسألة ٥٦٥» الحدث الأصغر والأكبر أثناء غسل مسّ الميّت لا يضرّان بصحّة الغسل، ولكن إذا مسّ ميّتاً مرّة اخرى أثناء الغسل وجب استئناف الغسل.
الغسل الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
«مسألة ٥٦٦» إذا نذر أو حلف أو عاهد على أداء غسل لزيارة أو لعمل يستحبّ له الغسل، وجب عليه هذا الغسل إذا راعى شروط النذر والعهد واليمين.
الأغسال المستحبّة
«مسألة ٥٦٧» الأغسال المستحبّة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة كثيرة، نذكر بعضها في هذه المسألة وبعضها في المسألة اللاحقة:
الف: غسل الجمعة، ووقته من أذان الصبح إلى زوال يوم الجمعة، والأفضل الإتيان به قريب الظهر، وإذا لم يأت به إلى الظهر فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نيّة الأداء أو القضاء، وإذا لم يغتسل يوم الجمعة يستحبّ أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه، ومن يخشى فقدان الماء يوم الجمعة له أن يغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة.
ويستحبّ للإنسان أن يقول عند غسل الجمعة:
«أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».