نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩١ - غسل مسّ الميّت
«مسألة ٥٤٨» من كانت لها عادة في الحيض، إذا استمرّ الدم بعد الولادة لأكثر من عشرة أيّام، يكون النفاس بمقدار أيّام عادتها وتكون الأيّام العشرة بعد النفاس استحاضة ولو وقعت في أيّام عادتها، مثلًا لو كانت عادتها في الحيض من العشرين حتّى السابع والعشرين من كلّ شهر ووضعت في اليوم العاشر من الشهر واستمرّ نزول الدم منها شهراً أو أكثر، فنفاسها حتّى اليوم السابع عشر، ومن السابع عشر إلى عشرة أيّام- حتّى الدم الذي يكون في أيّام عادتها التي هي من العشرين حتّى السابع والعشرين- يكون استحاضة، والدم الذي تراه بعد العشرة إذا صادف أيّام عادتها فهو حيض، سواء كان بأوصاف الحيض أم لم يكن، وإن لم يكن في أيّام عادتها وكان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلّا فهو استحاضة.
«مسألة ٥٤٩» من لا عادة لها في الحيض، إذا رأت الدم متتابعاً بعد الولادة إلى أكثر من عشرة أيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل نفاسها منذ رؤية الدم بعدد عادة أقاربها وبعدها تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى تكمل عشرة أيّام. وإن لم يكن لها أقارب أو كان ولم تكن عادتهنّ متّحدة، تجعل الأيّام العشرة الاولى للدم نفاساً والعشرة الثانية استحاضة، والدم الذي تراه بعد ذلك إن كان بعلامات الحيض تجعله حيضاً وإلّا كان استحاضة.
غسل مسّ الميّت
«مسألة ٥٥٠» من مسّ ميّتاً بعد برده وقبل أن يغسّل (أي مسّ بدن الميّت بجزء من بدنه) وجب عليه أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء مسّه حال النوم أم حال اليقظة، باختياره أم بدون اختياره، بل حتّى إذا مسّ باطن الميّت، بل الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ بدن الميّت الذي يمّموه بدل الغسل أو غسّلوه الأغسال الثلاثة بالماء القراح بدون سدر وكافور.
«مسألة ٥٥١» إذا مسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه، لم يجب غسل المسّ وإن مسّ المحلّ الذي صار بارداً.