نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٨ - أحكام الحائض
فاقداً لصفات الحيض، أو رأته بصفات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام، فجميع ذلك استحاضة.
«مسألة ٤٦٧» المضطربة والمبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان جميعه بصفات الحيض، أو كان بعضه بصفاته ولكن كان الدم الذي بصفات الحيض أكثر من عشرة أيّام، أو عارضه دم آخر، رجعت في تعيين أيّام عادتها إلى عادة أقاربها، فإن كانت عادتهنّ أقل من سبعة أيّام، جعلت عادتها بمقدار عادتهنّ من حين رؤية الدم، وإن كانت عادتهنّ أكثر من سبعة، جعلت عادتها سبعة أيّام من حين رؤية الدم، وفي كلا الصورتين عندما تختلف عادة أقاربها عن السبعة أيّام تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في مقدار الاختلاف، وإن لم يكن لديها أقارب أو كانت عدد أيّام عادتهنّ متفاوتة، فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من حين رؤية الدم والباقي استحاضة.
«مسألة ٤٦٨» المرأة الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان جميعه بصفات دم الحيض، أو كان الدم الذي بصفات دم الحيض أكثر من عشرة أيّام، أو تعارض معه دم آخر، فالأحوط وجوباً جعل حيضها إلى سبعة أيّام من حين رؤية الدم والباقي استحاضة.
أحكام الحائض
«مسألة ٤٦٩» يحرم على الحائض امور:
الأوّل: العبادات التي يجب أداؤها بوضوء أو غسل أو تيمّم كالصلاة، ولا مانع من أداء العبادات التي لا يشترط في أدائها الوضوء أو الغسل أو التيمّم كصلاة الميّت.
الثاني: جميع ما يحرم على الجنب والذي تقدّم ذكره في أحكام الجنابة.
الثالث: الجماع من القُبل حرام على المرأة والرجل وإن كان الإدخال بمقدار الحشفة ولم يخرج معه منيّ، بل الأحوط وجوباً عدم إدخال أقلّ من الحشفة أيضاً، وكذلك الأحوط ترك الوطء في دبر المرأة حال الحيض، بل يحرم في غير حال الحيض أيضاً إذا لم تكن المرأة راضية به.
«مسألة ٤٧٠» يحرم الجماع في الأيّام التي لم يكن فيها الحيض قطعيّاً ولكنّها بحكم