نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٠ - ١- أحكام ذات العادة
كلا الشهرين واحداً، كانت عادتها بمقدار جميع أيّام الدم وأيّام الطهر المتخلّلة بينها، ولا يلزم تطابق عدد أيّام الطهر المتخلّلة للدم، مثلًا إذا رأت الدم في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل إلى الثالث ثمّ طهرت ثلاثة أيّام ثمّ رأت الدم مرّة ثانية ثلاثة أيّام اخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم في الأيّام الثلاثة الاولى منه ثمّ طهرت ثلاثة أيّام أو أقلّ أو أكثر ثمّ رأت الدم ثانية وكان المجموع تسعة أيّام، كانت عادة هذه المرأة تسعة أيّام.
«مسألة ٤٤٨» ذات العادة الوقتيّة على ثلاثة أصناف:
الأوّل: المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتاليين وتطهر بعد عدّة أيّام، لكن لا يكون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في الشهرين واحداً- مثلًا رأت الدم شهرين متتاليين في اليوم الأوّل ولكن طهرت منه في اليوم السابع من الشهر الأوّل وفي الثامن من الثاني- فيجب عليها جعل اليوم الأوّل من الشهر أوّل أيّام عادتها.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن كان دمها بصفات دم الحيض (حارّاً غليظاً أحمر أو أسود ويخرج بدفق وحرقة) خلال شهرين متتابعين وبقيّة دمائها بصفات دم الاستحاضة ولم يكن عدد أيّام الدم المتّصف بصفات الحيض في الشهرين متساوياً- مثلًا كان الدم المتّصف بصفات الحيض في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل إلى السابع منه وفي الشهر الثاني من اليوم الأوّل إلى الثامن منه وكان في الأيّام الاخرى بصفات دم الاستحاضة- فيجب عليها أيضاً جعل اليوم الأوّل من الشهر أوّل أيّام عادتها.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتاليين ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر وترى الدم مرّة ثانية ولم يتجاوز مجموع الدمين والطهر المتوسّط بينهما عشرة أيّام ولكن كانت هذه الفترة في الشهر الثاني أقلّ أو أكثر منها في الشهر الأوّل، كأن يكون عددها في الشهر الأوّل ثمانية أيّام وفي الثاني تسعة أيّام وكانت بداية الدم في كلا الشهرين هي في اليوم الأوّل من الشهر، وجب عليها أيضاً جعل اليوم الأوّل من الشهر أوّل أيّام عادتها.
«مسألة ٤٤٩» ذات العادة العدديّة على ثلاثة أصناف: