نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٨ - أقسام الحائض
العادة والآخر بصفات الحيض، جعلت كلا الدمين وما بينهما من أيّام الطهر حيضاً وإلّا كان الخارج عن أيّام العادة وغير المتّصف بصفات الحيض استحاضة والذي في أيّام العادة أو اتّصف بصفات الحيض حيضاً بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام.
«مسألة ٤٤٠» إذا رأت الدم أكثر من ثلاثة أيّام وأقلّ من عشرة ولم تعلم هل هو دم جرح أو دمّل أو هو دم الحيض، فلو كان الدم السابق دم حيض جعلت هذا الدم حيضاً، وإن كان دم دمّل جعلته دم دمّل، وإن لم تعلم بأنّ ما سبق دم حيض أو دمّل، عملت بوظيفة المرأة الطاهرة.
«مسألة ٤٤١» إذا رأت الدم وشكّت في كونه دم حيض أو استحاضة، فإن كان في أيّام عادتها أو كان متّصفاً بصفات الحيض جعلته حيضاً.
«مسألة ٤٤٢» المرأة التي تستعمل الأدوية لمنع الدورة الشهريّة، إذا رأت الدم في أيّام عادتها أو غيرها وشكّت في أنّه حيض أو لا، فإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام فليس بحيض.
«مسألة ٤٤٣» إذا رأت الدم ولم تعلم أنّه دم حيض أو بكارة كان عليها الفحص بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها، فإن تلطّخت بالدم من جوانبها فقط فهو دم البكارة، وإن تلطّخت جميعاً فهو حيض.
أقسام الحائض
«مسألة ٤٤٤» المرأة الحائض على نوعين:
الأوّل: المرأة ذات العادة، وهي التي ترى الدم شهرين متواليين في وقت معيّن أو في أيّام معيّنة، وهي على ثلاثة أقسام:
الف: ذات العادة الوقتيّة والعدديّة.
ب: ذات العادة الوقتيّة.
ج: ذات العادة العدديّة.
وكلّ قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى ثلاث صور سيأتي ذكرها.