نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧ - الحيض
«مسألة ٤٣٣» يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية، فإذا رأته في يومين وطهرت في الثالث ثمّ رأته يوماً بعد ذلك فلا يعدّ حيضاً؛ نعم لا يشترط التتابع فيما بعد الأيّام الثلاثة الاولى.
«مسألة ٤٣٤» لا يلزم أن يستمرّ خروج دم الحيض في الأيّام الثلاثة، بل يكفي وجوده في الفرج، ولو انقطع الدم لفترة قليلة جدّاً أثناء الأيّام الثلاثة بحيث يصدق وجود الدم في فرجها طول الأيّام الثلاثة، كان حيضاً أيضاً.
«مسألة ٤٣٥» لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الاولى والرابعة، ولكن يلزم في تحقّق الحيض أن لا ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة، وعليه فلو رأت الدم مستمرّاً من أذان صبح اليوم الأوّل إلى غروب اليوم الثالث، ولم ينقطع في الليلة الثانية والثالثة كان حيضاً، وكذا إذا بدأ نزوله في وسط اليوم الأوّل وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع.
«مسألة ٤٣٦» إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ثمّ طهرت ثمّ رأته ثلاثة أيّام أو أكثر، فإن توفّرت في الدم الثاني صفات الحيض أو كان ذلك في أيّام العادة فهو حيض، والدم الأوّل ليس حيضاً وإن كان في أيّام عادتها أو كان بصفات الحيض.
«مسألة ٤٣٧» المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادة، إذا رأته مرّتين في شهر واحد وكان كلاهما بصفات الحيض ولم يكن عدد كلّ منهما أقلّ من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، فإن لم تكن أيّام الطهر المتخلّلة بينهما أقلّ من عشرة، احتسبت كلا الدمين حيضاً.
«مسألة ٤٣٨» إذا رأت الدم المتّصف بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ رأت بعد ذلك عشرة أيّام أو أكثر دماً بصفات دم الاستحاضة ثمّ رأت مرّة اخرى دماً بصفات دم الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر، عدّت الدم الأوّل والدم الأخير الذي فيه صفات الحيض حيضاً.
«مسألة ٤٣٩» إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متتالية ثمّ طهرت ثمّ رأته مرّة اخرى وكان مجموع الأيّام التي رأت فيها الدمين والفترة المتخلّلة بينهما لا تزيد عن عشرة أيّام، فإن كان كلا الدمين في أيّام العادة أو توفّرت فيهما صفات الحيض أو كان أحدهما في أيّام