نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٠ - إرث الطبقة الثالثة
«مسألة ٣٣٦٨» لو انفرد الجدّ أو الجدّة- سواء كانوا من الأب أو من الامّ- كان كلّ المال له ومع وجود الجدّ لا يرث أبو الجدّ شيئاً.
«مسألة ٣٣٦٩» إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب فللجدّة الثلث وللجدّ الثلثان، ولو كانا من قبل الامّ قسّم بينهما بالسويّة.
«مسألة ٣٣٧٠» إذا كان الوارث الجدّ أو الجدّة من جهة الامّ مع الجدّ أو الجدّة من طرف الأب يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم، الثلث للجدّ أو الجدّة من الامّ والثلثان للجدّ والجدّة من الأب.
«مسألة ٣٣٧١» لو اجتمع الجدّ والجدّة من الامّ مع الجدّ والجدّة من الأب يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم، ثلث للجدّ والجدّة من الامّ ويكون بينهما بالسويّة وثلثان للجدّ والجدّة من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
«مسألة ٣٣٧٢» إذا كان الوارث زوجة وجدّ وجدّة لأبيه وجدّ وجدّة لُامّه فيعطى لجدّيه من الامّ ثلث مجموع التركة يقسّم بينهما على السواء وترث الزوجة نصيبها على تفصيل يأتي في المسألة «٣٣٩١» ويُعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر ضعف سهم الانثى، وأمّا إذا اجتمع زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف التركة والباقي للجدّ والجدّة وفقاً للتفصيلات السابقة.
«مسألة ٣٣٧٣» إذا كان وارث الميّت جدّاً أو جدّة أو كلاهما مع الأخ أو الاخت أو كلاهما أو مع ابن الأخ أو ابن الاخت أو كلاهما أو بنتهما، ففي كلّ هذه الموارد يكون حكم الجدّ حكم الأخ وحكم الجدّة حكم الاخت ولكن لا يمنعان من إرث ابن الأخ وابن الاخت.
إرث الطبقة الثالثة
«مسألة ٣٣٧٤» الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وفقاً للتفصيل الذي سبق، فإنّهم يرثون مع فقدان جميع من في الطبقتين الاولى والثانية.