نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٧ - أحكام الإقرار
أحكام الإقرار
الإقرار هو أن يخبر الإنسان على نحو الجزم واليقين أنّ للغير حقّاً عليه أو ينفي حقّاً له على غيره أو يقول: إنّ المال الذي عنده مملوك للغير أو مثلًا إنّ الشخص الفلاني ابنه أو أخوه أو يعترف بارتكاب خطأ أو جناية يستوجب بسببها التعزير أو القصاص أو الحدّ الشرعي.
«مسألة ٣٢٥٠» يجزي في الإقرار كلّ لفظ دالّ عليه ولو لم يكن صريحاً إذا كان واضحاً مع القرائن الاخرى كالإشارة ويكون نافذاً أيضاً؛ نعم لا يثبت الإقرار لو كان ما تلفّظ به غير ظاهر بالإقرار بل يحتمل احتمالات اخرى أيضاً.
«مسألة ٣٢٥١» يعتبر فى المقرّ أن يكون بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً وعليه فلا اعتبار بإقرار الصغير أو المجنون أو السكران أو من اعترف بدون قصد واختيار كما في حال التنويم المغناطيسي أو من كان في حال تهديد أو تحت الضغط البدني أو النفسي؛ نعم إقرار المريض في مرض الموت نافذ إجمالًا فإن كان موثوقاً به نفذ كلّ إقراره وإلّا لم ينفذ ما زاد على الثلث، وكذا لا يثبت الإقرار المعلّق.
«مسألة ٣٢٥٢» لا اعتبار لإقرار السفيه في الامور الماليّة، فلو أقرّ أنّه مدين لشخص أو أنّ العين التي في يده ملك للغير لم ينفذ إقراره؛ نعم إقراره في غير الامور الماليّة نافذ.
«مسألة ٣٢٥٣» إقرار المفلّس الذي حجر عليه الحاكم الشرعي معتبر ونافذ حتّى في الامور الماليّة بشرط أن لا يكون بضرر الغير، سواء أقرّ بأنّ اشتغال ذمّته للغير كان قبل الحكم بإفلاسه أو بعده، لكن لو أقرّ بالدين بعد الحكم بإفلاسه فإنّ الغريم الجديد