نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٦ - أحكام الصيد بالسلاح
بحيث لا يمكن ذبحه أو نحره بالكيفيّة المتقدّمة- كما لو وقع في بئر وخيف موته- جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يكون حادّاً فيجرح به الحيوان ويموت على أثر الجرح، ولا يشترط فيه الاستقبال؛ نعم تجب مراعاة الشروط الاخرى المعتبرة في التذكية.
مستحبّات ومكروهات الذبح والنحر
«مسألة ٣١٩٩» يستحبّ في الذبح امور:
الأوّل: أن تربط أيدي الشاة مع إحدى رجليها وتطلق الاخرى، وفي البقر تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه، وأن تربط أيدي الإبل ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين وتطلق رجليها، وفي الدجاج أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف.
الثاني: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا القبلة.
الثالث: أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر.
الرابع: العمل على تقليل الأذى عن الحيوان بالإسراع بالذبح وأن تكون الشفرة حادّة.
«مسألة ٣٢٠٠» تكره في الذبح عدّة امور:
الأوّل: أن يدخل السكّين خلف الحلقوم ويجرّها إلى الأمام بحيث يقطع الحلقوم من خلفه.
الثاني: أن يذبح الحيوان أو ينحر وهناك حيوان آخر ينظر إليه.
الثالث: أن يذبح الحيوان أو ينحره ليلًا أو قبل الزوال من يوم الجمعة إلّامع الحاجة.
الرابع: أن يذبح الإنسان بنفسه ما ربّاه من الحيوانات.
أحكام الصيد بالسلاح
«مسألة ٣٢٠١» يعتبر في حلّيّة صيد الحيوان الوحشيّ المأكول اللحم بالسلاح خمسة شروط:
الأوّل: أن يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسيف والسكّين أو حادّاً كالرمح والسهم بحيث