نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٥ - نحر الإبل
«مسألة ٣١٩٢» الذبح بالآلات الحديثة المتداولة هذه الأيّام إنّما يجوز إذا روعيت فيه الشرائط الشرعيّة كاستقبال الذبيحة للقبلة والتسمية وغيرها من الشرائط، ولا يجب التسمية لكلّ ذبيحة بل لو قصد ذبح عدّة حيوانات أثناء ضغط زرّ الماكنة وأتى بالتسمية بنيّتها تحلّ كلّها بشرط أن يكون ذبحها عرفاً في زمان واحد، ولو ذبحت بالتدريج ومع الفصل بينها فتجب التسمية على كلّ واحدة منها.
«مسألة ٣١٩٣» اللحوم والطيور المذبوحة المستوردة من الدول غير الإسلاميّة محكومة بالنجاسة والحرمة وأنّها لحم ميتة إلّاأن يثبت أنّ ذبحها شرعي. أمّا اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ويحتمل أنّها ذبحت بطريقة شرعيّة فهي حلال ويجوز بيعها وشراؤها.
«مسألة ٣١٩٤» لا إشكال في تخدير الحيوان بواسطة الآلة أو أيّ وسيلة اخرى قبل الذبح إن لم يكن بشكل كامل ولا يمنع من خروج الدم المتعارف بعد الذبح، ويجب الاجتناب عن ضرب الحيوان على رأسه قبل الذبح إذا سبّبت له الأذى إلّافي حالة الاضطرار، ولو فعل فإنّها لا توجب حرمة لحمه.
نحر الإبل
«مسألة ٣١٩٥» يشترط في تذكية الإبل بالإضافة إلى الشروط الخمسة المتقدّمة للذبح أن يدخل سكّيناً أو غيرها من الآلات الحادّة المصنوعة من النحاس الذي يستخدم عادة في صنع السكاكين في لبته وهي النقرة الواقعة بين أسفل العنق والصدر.
«مسألة ٣١٩٦» الأفضل نحر الإبل وهي واقفة ولا إشكال في نحرها باركة مقبلة إلى القبلة أو نائمة على جنبها ومقاديم بدنها إلى القبلة.
«مسألة ٣١٩٧» لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها؛ نعم لو قطع الأوداج الأربعة للإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة وأمثالها ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمها وحكم بطهارتها.
«مسألة ٣١٩٨» كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في حفرة مثلًا