نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٧ - أحكام الطلاق
«مسألة ٣٠٤٨» إذا اعتقد الزوج أنّ زوجته طاهرة من الحيض فطلّقها ثمّ تبيّن له وقوع الطلاق في حال الحيض كان طلاقه باطلًا، ولو اعتقد أنّها في حال الحيض فطلّقها ثمّ تبيّن له أنّها كانت طاهرة وقع الطلاق صحيحاً إذا قصد الطلاق بصورة جدّية وإلّا فالطلاق الصوري غير كافٍ.
«مسألة ٣٠٤٩» يصحّ طلاق الحائض والنفساء في ثلاث صور:
الاولى: أن لا تكون مدخولًا بها بعد الزواج.
الثانية: أن تكون حاملًا، وإذا لم يعلم بأنّها حامل وطلّقها حال الحيض ثمّ تبيّن أنّها كانت حاملًا حين طلاقها فلا إشكال.
الثالثة: إذا كان الزوج غائباً بحيث لا يمكنه استعلام حالها من أنّها طاهرة أم لا أو كان ذلك حرجيّاً عليه.
«مسألة ٣٠٥٠» إذا أراد الغائب طلاق زوجته، فإذا كان عالماً بزمان عادتها ويعلم بزمان دخولها في الطهر الذي لم يواقعها فيه أو يتمكّن من معرفة ذلك، فعليه العمل وفقاً لذلك وإلّا صبر ثلاثة أشهر من حين غيبته ثمّ طلّقها، فإن طلّقها كذلك ثمّ علم فيما بعد أنّه طلّقها حين الحيض أو النفاس كان الطلاق صحيحاً.
«مسألة ٣٠٥١» الحاضر الذي لا يمكنه الاطّلاع على حال زوجته كالمسجون مثلًا فهو بحكم الغائب.
«مسألة ٣٠٥٢» لو واقع زوجته وكانت طاهرة من الحيض والنفاس وأراد طلاقها وجب عليه الصبر حتّى تحيض ثانية وتطهر؛ نعم لا إشكال في طلاق المرأة التي لم تبلغ تسع سنوات أو المعلوم كونها حاملًا واليائسة- وهي المرأة التي لها أكثر من خمسين سنة، سواء كانت قرشيّة أم لا- وإن كان الطلاق بعد المواقعة.
«مسألة ٣٠٥٣» لو كانت الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس فواقعها ثمّ طلّقها في الطهر الذي واقعها فيه فتبيّن أنّها كانت حاملًا حين وقوع الطلاق صحّ طلاقها.