نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٤ - أحكام النظر واللمس والصوت
«مسألة ٣٠٣٥» يجوز لمن أراد التزويج بامرأة النظر إلى وجهها ويديها وشعرها بالمقدار المتعارف للتعرّف عليها والرضا بها، وإن لم يحصل الغرض بالنظرة الاولى فلا إشكال في تكرار النظر لكن يجب أن لا يكون بقصد اللذّة وإن حصلت قهراً فلا إشكال.
«مسألة ٣٠٣٦» لا إشكال في النظر بدون قصد اللذّة إلى وجه وأيدي غير المُسلمات والمواضع التي لا يسترنها عادة في الأنظار العامّة إذا لم يخف الوقوع في الحرام.
«مسألة ٣٠٣٧» لا يجوز النظر إلى عورة الغير ولو كان النظر من وراء الزجاج أو بواسطة المرآة أو الماء الصافي وما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى عورة الصبي المميّز ويجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة.
«مسألة ٣٠٣٨» لا يجوز لغير الزوجين من المحارم النظر إلى عورة محارمهما، والأحوط وجوباً عدم النظر إلى المواضع المستورة من البدن عادة بلا داعٍ.
«مسألة ٣٠٣٩» لا بأس بنظر الرجل إلى جسد الرجل والمرأة إلى جسد المرأة غير العورتين ما لم يكن مع تلذّذ وشهوة.
«مسألة ٣٠٤٠» أخذ الرجل الصور والأفلام للأجنبيّة جائز لكن إذا اضطرّ إلى ارتكاب حرام عند التصوير كأن يلمس جسدها أو ينظر إلى وجهها مع الزينة أو إلى سائر جسدها فيحرم التصوير، ويجب أن لا ينظر الرجل إلى صورة الأجنبيّة التي يعرفها إذا لم تكن متهتّكة أي كانت عفيفة ونجيبة.
«مسألة ٣٠٤١» إذا اضطرّت المرأة إلى تنظيف أو تطهير عورة امرأة اخرى أو رجل ليس زوجها وكذا إذا اضطرّ الرجل إلى تنظيف أو تطهير عورة رجل آخر أو امرأة ليست زوجة له فيجب عليهما جعل ما يمنع المماسّة على أيديهما كي لا تحصل مماسّة بين أيديهما وعورة الآخر.
«مسألة ٣٠٤٢» لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبيّة ولمسها بيده إذا توقّف