نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٢ - أحكام اللباس والزينة
وكان بحيث يمكن أن ينظر بقصد اللذّة؛ نعم لا يجب ستر الوجه والكفّين إذا لم يكن كشفها بقصد إظهارها للرجال وتلذّذهم بها وإن كان سترها حسناً، لكن يجب ستر القدمين والأحوط أن يكون لباس المرأة بشكل لا تتجسّم الأماكن البارزة من بدنها.
«مسألة ٣٠٢٠» يشكل لبس ما كان من اللباس رقيقاً أو يحكي ما تحته عند تسليط النور عليه إذا كان في المحلّ أجنبيّ، وكذا الإشكال إذا كان اللباس ملوّناً وجالباً للنظر بحيث يعدّ زينة للمرأة ويراها الأجنبيّ فيه.
«مسألة ٣٠٢١» إذا كان للمرأة عمل بحيث لا يمكنها مراعاة الستر فيه مع الأجنبي، فيجب أن تترك ذلك العمل وتختار عملًا يمكنها فيه رعاية الستر الشرعي.
«مسألة ٣٠٢٢» يحرم على الرجال لبس الثوب المطرّز بالذهب والمصنوع من الحرير الخالص ولا إشكال فيهما بالنسبة للنساء.
«مسألة ٣٠٢٣» تزيّن الرجال بالذهب كلبس القلّادة والخاتم والساعة الذهبيّة وعلى الأحوط العوينات الذهبيّة حرام؛ نعم لو كان مقدار الذهب المستعمل فيه من القلّة بحيث لا يعدّ شيئاً فلا إشكال فيه ويجوز تزيّن الرجال بالبلاتين.
«مسألة ٣٠٢٤» تركيب الأسنان الذهبيّة وتغليف الأسنان بالذهب لا مانع منه للنساء والرجال.
«مسألة ٣٠٢٥» لا يجوز للمرأة إظهار كلّ ما يعدّ زينة عرفاً أمام الرجل الأجنبي.
«مسألة ٣٠٢٦» لا مانع من استعمال الشعر الموصول بالشعر والمسمّى ب «الباروكة» لكن يجب ستره عن الأجنبي لأنّه يعدّ زينة للمرأة، ويجب على المرأة ستر زينتها عن الأجنبي.
«مسألة ٣٠٢٧» تزيّن المرأة في عدّة وفات زوجها حرام وتفصيله في مسائل العدّة.
«مسألة ٣٠٢٨» لبس لباس الشهرة- وهو ما كان قماشه أو خياطته أو لونه شنيعاً على لابسه- إذا أوجب وهن اللابس أو هتك حرمته فهو حرام.