نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٩ - أحكام النفقة وحقوق الوالدين والأولاد
في الحضانة وينتقل إلى الأفراد المتقدّم ذكرهم في المسألة «٢٩٩٧».
«مسألة ٣٠٠٢» لو تزوّجت الامّ لأيّ سبب بزوج آخر يزول حقّ حضانتها مع وجود الأب، لكن لو طلّقها الزوج الثاني فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا حضانة لها مادامت في العدّة وتعود لها الحضانة بعد انقضاء عدّتها، وإن كان الطلاق بائناً عاد إليها حقّ الحضانة بمجرّد الطلاق.
«مسألة ٣٠٠٣» عودة حقّ الحضانة لا يختصّ بالمورد المذكور في المسألة السابقة وإنّما يعود فيما لو سلب الشخص هذا الحقّ بسبب سوء أخلاقه أو عدم قدرته البدنيّة أو مرضه وأمثال ذلك، فإذا ارتفعت الموانع المذكورة فصار ذا أخلاق حميدة أو صار قادراً على حضانة الطفل عاد هذا الحقّ إليه.
«مسألة ٣٠٠٤» إذا تولّت الامّ حضانة الطفل، فإن كانت تعيش مع الأب أو كانت في عدّة رجعيّة له فلا يجوز لها أخذ الاجرة وإلّا كان لها أخذ الاجرة، وترتيب الذين يجب عليهم دفع اجرة الحضانة على نفس الترتيب المذكور في المسألة «٢٩٩١».
«مسألة ٣٠٠٥» بعد أن يصل الطفل إلى البلوغ والنموّ الفكريّ والجسمي ينتهي حقّ الحضانة وليس لأحد- حتّى الأب والامّ- حقّ الحضانة عليه، ذكراً كان أم انثى.
«مسألة ٣٠٠٦» تحرم مخالفة أمر الأب والامّ في غير فعل الحرام أو ترك الواجب العينيّ[١] إذا كانت مخالفتهم موجبة للإيذاء وعدم الاحترام، ويجب على الأبناء احترام أبويهم مهما كانت أعمارهم.
أحكام النفقة وحقوق الوالدين والأولاد
«مسألة ٣٠٠٧» يطلق عنوان «واجب النفقة» على الذين تجب نفقتهم على المكلّف على ما سيأتي، وواجبوا النفقة ثلاث طوائف:
[١]-« الواجب العيني» هو الواجب على كلّ فرد فرد ولو أتى به البعض لا يسقط عن الآخرين كالصلاة والصيام في مقابل« الواجب الكفائيّ» وهو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كدفن الميّت المسلم.